للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي لا تَتَعَدَّلُ بأجزاءٍ ولا قِيمةٍ كبِناءٍ أو بِئْرٍ في بعضِها، فهذه القِسمةُ في حُكْمِ البيعِ، ولا يُجْبَرُ مَن امْتَنَعَ من قِسْمَتِها، وأمَّا ما لا ضَرَرَ ولا رَدَّ عِوَضٍ في قِسمتِه كالقَرْيَةِ والبُستانِ والدارِ الكبيرةِ والأرضِ والدكاكينِ الواسعةِ والْمَكيلِ والموزونِ من جِنْسٍ واحدٍ كالأدهانِ والألبانِ، ونحوِها , إذا طَلَبَ الشريكُ قِسمتَها أُجْبِرَ الآخَرُ عليها، وهذه القِسمةُ إفرازٌ لا بَيْعٌ، ويَجوزُ للشُّركاءِ أن يَتقاسَمُوا بأنفسِهم، وبقَاسِمٍ يَنْصِبُونه، أو يَسألونَ الحاكِمَ نصْبَه، وأُجْرَتُه على قَدْرِ الأملاكِ، فإذا اقْتَسَموا أو اقْتَرَعوا لزِمَت القِسمةُ، وكيف اقْتَرَعوا جازَ.

[باب الدعاوى والبينات]

الْمُدَّعِي مَن إذا سَكَتَ تُرِكَ، والمدَّعَى عليه مَن إذا سَكَتَ لم يُتْرَكْ، ولا تَصِحُّ الدَّعْوى والإنكارُ إلا مِن جائزِ التَّصَرُّفِ، وإذا تَداعَيَا عَيْنًا بيدِ أحدِهما فَهِيَ له بيمينه، إلا أن تكونَ له بَيِّنَةٌ فلا يَحْلِفُ، وإن أقامَ كلُّ واحدٍ بَيِّنَةً أنها له قُضِيَ للخارجِ ببَيِّنَتِه ولُغِيَتْ بَيِّنَةُ الداخلِ.

تعادل قيمة الثلث.

يقول: (كبناء أو بئر في بعضها)، الكاف هنا الظاهر أنها للتعليل، والكاف للتعليل جائزة ولَّا لا؟ قال ابن مالك:

شَبِّهْ بِكَافٍ وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ

يُعْنَى ......................

فقوله: (لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة) كأنه قيل: لماذا؟ قال: (لبناء أو بئر في بعضها). وأيش لون بناء في بعضها؟ يعني هذه الأرض مشتركة بيننا، وقد بنينا في طرف منها مما يلي الشارع، بنينا فيها فيلا، دارًا، ما يمكن نعدِّلها الآن إلا بإضافة دراهم على الجزء الثاني لما فيه الدار، مما تتعدل لا بأجزاء ولا بقيمة، نقول: هذه قسمتها قسمة تراضٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>