للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك إذا كان في بعضها بئر، ولا يمكن تتعدل بالأجزاء بأن نقسم البئر مثلًا، ويكون لواحد منا نصفه وللثاني نصفه، فهذه أيضًا قسمتها قسمة تراضٍ.

والحاصل أن كل شيء يحتاج إلى زيادة عِوَض فقسمته قِسمة تراضٍ، ولهذا قال المؤلف: (فهذه القسمة في حُكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها).

***

قال: (وأما ما لا ضرر، ولا رد عِوض في قسمته، كالقرية)، فهذه قسمتها إجبار، الذي ليس فيه ضرر، ولا رد عوض من أحد الطرفين (كالقرية)، كيف القرية؟ يمكن أن يشترك اثنان في قرية؟ إي، يمكن أن يشترك اثنان في قرية، يبنيان بناءات، مباني كثيرة، ويؤجِّرانها على الناس. إذن اشتركا في قرية، ممكن، هذه قسمتها قسمة إجبار؛ لأن ما فيها ضرر.

طالب: المسجد أهل سنة وروافض، مسجد واحد، وبعدين اختلفوا في الصلاة، هل يقسمون المسجد؟

الشيخ: المسجد ليس ملكًا حتى يُقسم.

الطالب: هذا يعني يقسم يصلون على حالهم ودول يصلون على حالهم.

الشيخ: لا، ما يقسم، الواجب أن يُقال: المسجد للمسلمين عمومًا، فاللي منكم مسلم يجب أن يصلي فيه، واللي ما هو مسلم يصلي بال ..

الطالب: وراء الإمام هذا يكره الإمام، ودول يكره الإمام.

الشيخ: طيب، إذا كرهوا الإمام نشوف السبب، إذا كان هناك سبب شرعي لكراهة الإمام فيُزال الإمام.

طالب: يا شيخ، مقصود المؤلف بكتاب القاضي إلى القاضي بالشاهدين، هل عليه دليل؟

الشيخ: إي نعم، يقول: لأن هذا القاضي الكاتِب كأنه يُشهِد هذين الرجلين، يشهدهما، فهما متحملان تحمل شهادة، لكن الحقيقة الصحيح خلاف ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُرسل بكتبه إلى الملوك، إلا أن يوجبون هذا أنه من باب الدعوة، والدعوة خبر ديني يُكتفى فيه بالواحد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: بيجينا إن شاء الله، لا بد من القرعة.

طالب: بالنسبة للقاضي، إذا أرسل قاضٍ كتابًا إلى قاضٍ آخر، هل للقاضي الآخر أن يُعدِّل مثلًا في الحكم إذا كان ..

<<  <  ج: ص:  >  >>