للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، أبدًا، القاضي المكتوب إليه ما يُعدِّل في الحكم، ما دام الأول قد حكم به، فهذا ما عليه إلا التنفيذ.

الطالب: إذا كان مثلًا لا يرى هذا الحكم؟

الشيخ: ما عليه، ما يلزمه، يُنفِّذ.

طالب: القاضي المكتوب إليه، الكاتب، إذا حكم بشيء ودفعه إلى القاضي المكتوب إليه، لماذا لا نقول له: أنت احكُم، ولا تخف لومة لائم في الله؟ يعني قلنا: إنه ( ... ).

الشيخ: من؟

الطالب: الكاتب.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: لماذا يدفع إلى المكتوب إليه وقد ثبت عنده الحكم وينفذه؟

الشيخ: لا، هو الغالب أنه إذا ثبت عنده الشيء ما يحكم به، إذا صار يريد أن يجعلها على القاضي الآخر؛ لأن بعض القضاة قد لا يثق من نفسه تمام الثقة، فيكتب الصورة كاملة ويدفعها للآخر، أما الذي أشرت إليه، فالناس يختلفون، فهو يقول: ما دام الحكم ليس واجبًا عليَّ الآن، أنا سأدفعه إلى حاكم مثلي أو أعلم مني بالقضاء، وأسلم من الشر. وهذه مسائل لا يمكن أن تحكم فيها حكمًا عامًّا؛ لأنها مسائل فرضية، قضايا أعيان تختلف.

طالب: بالنسبة للأرض؛ إذا كانت مثلًا الأرض أرضًا طيبة وأرضًا غير طيبة، طبعًا مشتركة، فتراضى مثلًا الأطراف على أن يكون القسمة ( ... ) بينهما، فهل يكون فيه ضرر على الورثة يعني الباقي .. ؟

الشيخ: أبدًا، ما دام الرجلان بالِغين عاقِلين رشيدين، فإذا رضِيَ مَنْ عليه الضرر أو النقص بالضرر أو النقص فلا حرج.

الطالب: يعني ما يكون ضررًا على الورثة؟

الشيخ: الورثة، ما بعد صاروا ورثة، يمكن يموتون كلهم قبله، ويصير هو الوارث، إلى الآن ما صاروا ورثة.

طالب: إذا كان الأرض ( ... )، ولا بد أن يزيد الآخر على أحدهما.

الشيخ: يزيده أيش؟

الطالب: يزيد إن قُسمت بالنصف، يزيد الآخر، يأخذ البيت، فهل تُقسم بالأجزاء والقيمة سواء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>