للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الحدود]

[مدخل]

الحدود تعريفها؛ الحد في اللغة: المنع، وأما في الشرع فإنه يختلف في الحقيقة؛ قد تكون محارم الله تسمى حدودًا، وقد تكون موجباته حدودًا، لكنه هنا المراد به العقوبة؛ عقوبة مقدرة شرعًا في فعل معصية، هذه الحدود: عقوبات مقدرة شرعًا في فعل معصية.

والحدود ثابتة في الزنا، وفي السرقة، وفي القذف، في قطع الطريق، ويش بعد؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو حد.

طالب: الخمر.

الشيخ: الخمر ليس بحد على الصحيح، هذه أربعة، وبعض الناس -بعض الكتاب المتأخرين- يلحق بها القصاص، ولكنه ليس بصحيح؛ لأن القصاص ليس بحد؛ إذ إنه راجع إلى من؟ إلى الورثة؛ إن شاؤوا اقتصوا، وإن شاؤوا عفوا مجانًا أو إلى الدية، لكن الحدود يجب إقامتها، ما لأحد بها اختيار.

طالب: المرتد.

الشيخ: والمرتد أيضًا ليس حدًّا؛ لأن المرتد لو رجع إلى الإسلام ما أقيم عليه الحد، بل إنه يُطْلَب منه الرجوع؛ يستتاب ثلاثة أيام، فإذا رجع فلا يُقْتَل.

طالب: اللواط؟

الشيخ: اللواط داخل في الزنا أو أعظم منه.

الطالب: حتى لو تابوا؟

الشيخ: إذا تابوا قبل القدرة، أما بعد القدرة فإنه ما ينفع، أما المرتد فيستتاب يقال له: تب، معنا في قبضتنا، فإذا تاب لم يحد.

الحدود تعريفها هذا لغة وشرعًا فهمناه.

أما حكمها فإن إقامتها واجبة؛ إقامة الحدود واجبة، ولا تجوز الشفاعة فيها بعد وصولها إلى السلطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>