للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، يعني معناه أنه ما وقع بالفعل؛ لأن ما هو بمعناه أنه ما ثبت حكمًا؛ يعني يحصل موانع؛ إما -مثلًا- مثل قضية اليهود هؤلاء ما قاد الرسول؛ لأن ما تمت الشروط، فإن المدعين لم يقبلوا أيمانهم، هذا إذا صح الحديث -الأثر- الذي ذُكِرَ، هذا إذا صح فإنه يُحْمَل على أنه لم يقد بها بالفعل، أما الحكم فثابت.

طالب: يقال: إن هذا ( ... ).

الشيخ: إي نعم، بالأيمان مجرد ( ... ) ما يكفي لكن بالأيمان.

طالب: هل يُشْتَرط أن يكون المدعى عليهم مسلمون؛ لأن اليهود هؤلاء المدعى عليهم لم يرض المسلمون ( ... ) أيمان؛ لأنهم يهود، لو قلنا ( ... ) هل نقول: يُجْبَرون على .. ؟

الشيخ: لا، ما يجبرون على الرضا بأيمانهم؛ لأن بعض المسلمين يحلف على الكذب، ممكن يحلف على الكذب.

الطالب: ( ... ) بأنهم يهود ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هم يقبلون لأنهم يهود، لكن أيضًا ربما لا يقبل؛ لأن هذا يتجرأ على المعصية، قد يقول: إن اللي قتل ما يهمه ما يحدث.

طالب: لو خَلَّف المقتول بنات فمات؟

الشيخ: إذا كان الورثة -على القول بأن الذي يحلف الورثة فقط- إذا كانوا إناثًا فإنه يحلف المدعى عليه يمينًا واحدة ويبرأ؛ لأن ما تتم القسامة لا بد أن يكون فيها ذكور.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، الرسول قال: يقسمون على رجل منهم عينه ما يمكن ( ... ) اليهود كلهم ( ... ).

طالب: شيخ، القول الذي يقول: الذي يقسم خمسين رجلًا (١)، ( ... ) موت الأقرب فالأقرب، لو نكل الأقرب ما يؤخذ الذي بعده؟

الشيخ: ما يؤخذ؛ لأن اللي بعده ما عليه الحق مع وجود الأقرب.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>