للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما يمكن، إذن تتعين الدية، فيُجعل لهؤلاء ثلاثة أخماس الدية للذين حلفوا، وأولئك ليس لهم شيء، فإذا امتنع بعض من يتوجب عليهم اليمين سقط القصاص بلا شك، وتجب الدية على رأي بعض أهل العلم، وبعض العلماء يقول: ما يجب شيء؛ لأن النصاب لم يكمل، ولا يمكن أن تتبعض القضية.

يتوجه الأيْمان الآن إلى المدعَى عليهم، المدعى عليهم إذا حلفوا وقالوا: والله ما قتلنا ولا اتهمنا أحدًا مثلًا، ولا نعلم عنه يبرؤون ولَّا لا؟ يبرؤون. إذا نكلوا عن اليمين، وقالوا: ما نحلف، فهل يُقضى عليهم بالنكول ويجب القصاص ولَّا تجب الدية؟ تجب الدية، الصحيح أنها تجب الدية دون القصاص؛ لأن القصاص لم تتم شروطه، لم يثبت الآن، ولكن الدية مال، والمال يُقضى فيه بالنكول، فيتحول الأمر إلى وجوب الدية.

في هذه الحال إذا لم يرضَ أولياء المقتول بأيمان هؤلاء، فما الحكم؟ يكون في بيت ..

هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.

إلى المدعى عليهم فلهم ثلاث حالات: تارة يرفض المدعون قبول أيمانهم، وتارة يحلفون، وتارة ينكلون عن الحلف، أليس كذلك؟ إذا لم يقبلوا بأيمانهم؛ إذا لم يقبل المدعون بأيمانهم وجب دفع ديته من بيت المال، إذا رضوا ونكل هؤلاء فإنه يُقْضَى عليهم بالدية، إذا رضوا وحلف هؤلاء برئوا ولا شيء، حتى ولا في بيت المال ما يجد، ثم نأتي إلى ..

طالب: شيخ، لو الذي نكل عن الحلف ليسوا من الورثة مثل .. ؟

الشيخ: على القول بأنه يجب نفس الشيء الحكم واحد، إلا أني ما أدري عن هذا القول؛ هل إنهم إذا نكلوا يرون ما يجب شيء أو يرون تجب الدية كاملة؛ لأن الورثة قد حلفوا وهم مستحقو الدية، هذا ما أدري، ويش ترون فيها؟

طالب: شيخ، إذا حلف المسلمون المدعون ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يُقْضَى؛ لأنها في منزلة البينة.

طالب: قول القائل هل ذكر حديث ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>