للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا قلة أدب، هذا لأبيه أن يُعزِّره على هذا الفعل، لكن لا يزيد على عشر جلدات؛ لأنه ما خالف حدًّا من حدود الله، خالف في أمر عرفي ومروءة، وليس في حد من حدود الله. كذلك الزوجة تطالب الزوج مثلًا بأمر من الأمور في غير حدود الله، فله أن يؤدبها، لكن لا يزيد على عشر جلدات.

طالب: هذه يرجع إلى اجتهاد القاضي الشرعي ويكون بتحديد ( ... )؟

الشيخ: لا، هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، هذا الأصل، لكن لو قُدِّر أنه السلطان، أنه وضع شيئًا معينًا وهو يجب اتباعه، وإذا كان هذا الشيء المعين لا يصلح الخلق فإنه يكتب إليه مثلًا، ويبين يعني حقيقة الأمر أن الإنسان بشر قد يرى الحاكم، أو السلطان إن هذا مصلح، ويرى الحاكم المباشر للقضية أن هذا ما يكفي للإصلاح، وحينئذٍ لا حرج أنه يستأذن من أن يزيد في هذا الشيء ( ... )

طالب: لو قيل يا شيخ: إن إحراق الرحل إضاعة للمال والرسول نهى عن إضاعة المال (١٣).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: كيف؟

الشيخ: أجبنا عنه قبل قليل ولَّا لا؟

الطالب: قلت: إنه عقوبة.

طالب: الرسول فعله.

الشيخ: إي، قلنا: إن الرسول فعله، وأيضًا فيه مصلحة؛ لأن إتلاف المال معناه أنه بيُتلف بدون مصلحة، أما إذا كان فيه مصلحة شرعية، هذا مصلحة شرعية؛ لأن كونه يؤتى به في السوق، إذا جيء به في السوق، وأوقد بالنار يكون له شهرة وردع أكبر، أما لو ضم إلى بيت المال فقد لا يعلم به أحد، وربما يقول: يجي هو يأخذ ماله ( ... )

***

[باب حكم المرتد]

(المرتد) اسم فاعل من ارتد، بمعنى رجع، وتعريفه اصطلاحًا: هو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، فالمرتد لغة هو الراجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>