الشيخ: اجتهادًا منه؛ يعني رأى أننا نصل إلى أدنى الحدود بعقوبته، وهو ثمانون، ووافقه عمر على هذا الاجتهاد، لكن لو فرضنا أننا ما نساوي بالثمانين، فلنا أن نزيد إلى مئة أو مئة وخمسين أو أكثر.
الطالب:( ... ) شرب كذا ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ضعيف، وحتى لو فرض أنه صح هذا عن علي، فالمعنى أنه بيجعل إذا افترى فعليه حد القذف؛ لأن الله تعالى قال:{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}[النور: ١٣] فاستدل رضي الله عنه بأن الكاذب يجلد ثمانين في الزنا، فكذلك هذا، ولكن حتى المسألة الحديث فيه ضعف عن علي بن أبي طالب، وأنا أستبعد أنه يصح منه؛ لأنه ليس كل كذب يوجب الثمانين ما فيه شيء يوجب الثمانين إلا القذف.
طالب: حملنا الحديث يا شيخ على «لَا يُزَادُ عَلَى عَشْرٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»(١٢) على ( ... ).
الشيخ: على أن المراد بحدود الله شرائعه.
طالب: تقديرك يا شيخ، ما حدها الشارع؟
الشيخ: إي، ما حدها الشارع، ولهذا نقول: أي جلد ترى أنه يمنع الناس ويردعهم فاحكم به.
الطالب:( ... ).
الشيخ: نعم، لنا أن نزيد، لنا أن نقول: نعزر هذا الرجل بعشرين سوطًا.
الطالب: بس يكون هذا ما حده الله؛ لأن الحديث يقول: إلا في حد من حدود الله.
الشيخ: إي، معناه حدود الله، يعني شرائعه، يعني معنى ذلك مثلًا هذا الرجل كذب الكذب مما حرمه الله لنا أن نزيد في تعزير الكاذب على عشر جلدات، هذا الرجل مثلًا فعل الربا، تعامل بالربا، الربا حد من حدود الله، منعه الله، لنا أن نعزره بما زاد على عشر جلدات، لكن هذا رجل مثلًا، هذا واحد من أولادنا جاء بالماء، نعم، ولما جاء به بيعطيه اللي بيسقي الطلبة القهوة حطه عند الباب، وقال:( ... ) هذا أدب ولَّا لا؟