الشيخ: إي نعم، ما يجب إلا فيما ورد بينهم وهما، يقول: ما يجب يعني مثلًا لو أن أحدًا ترك التأديب الذي جاء به الشرع، نقول: أنت آثم مثل: «اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ»(٣). واحد مثلًا ترك أولاده، ما ضربهم عليها لعشر، نقول: ما يجوز هذا الشيء، يجب أن تضربهم عليها لعشر امتثالًا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
طالب:( ... ).
الشيخ: إلا كل مصلحة يجب.
الطالب: فيما ورد به النص.
الشيخ: ما ورد به النص فهو واجب في كل حال؛ بمعنى ما يمكن للإنسان ( ... )، وما لم يأتِ به النص فإنه يُتبع في ذلك مصلحة إذا اقتضت المصلحة أنه يؤدب وجب التأديب.
طالب: عقوبة على الفعل الواحد أحيانًا يجعل معها دفعات يضرب ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما فيه بأس؛ لأننا ما دمنا نقول: إن التعزير غير محدد شرعًا، وأنه يُرجع فيه إلى الحاكم فإنه يجب أن يتبع فيه ما تقتضيه المصلحة إلا أنه فيه مسألة؛ وهي أن ما كان نوعه فيه حد شرعي فإنه لا يزاد على الحد الشرعي مثلًا الزنا فيه مئة جلدة، لو أراد الحاكم أنه يجعل على التقبيل والخلوة والوطء فيما دون الفرج مئة جلدة فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الشارع جعل أعلى أنواع الاستمتاع، وهو الجماع، جعل فيه مئة جلدة، والنفس ( ... ) فأنت ما يمكن أنك تجعل فيه مئة جلدة، وهذا شيء -فيما أظن- أنه محل اتفاق أن ما كان نوعه محددًا فإنه لا يُزاد على ما جاءت به الشريعة في التعزير، بل لا يبلغ ما جاءت به الشريعة في التعزير.
طالب:( ... ) شارب الخمر ( ... ) على الحر قال: نصفه ( ... ).
الشيخ: ويش الإشكال؟
الطالب: الإشكال إنه ربما ( ... ).
الشيخ: إذا لم ينتهِ الناس بدونه.
الطالب: إي نعم، ( ... ) من غير جنسه.
الشيخ:( ... ) ما فيه مانع من غير جنسه، لا بأس أن نزيد على ما جاء به الشرع.