قالوا: هذا دليل على أنه ما يجوز التعزير بالضرب فيما فوق العشر، أما الحد من حدود الله ففيه ثمانون جلدة، وفيه مئة جلدة، ولكن الصواب القول الثاني: وهو أنه يجوز التعزير بما زاد على العشر، وأن هذا الحديث، وهو قوله:«إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»(١٢). المراد بحدود الله شرائعه وفرائضه، فإن الله تعالى سماها حدودًا، وقال:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}[البقرة: ٢٢٩]، و {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}[البقرة: ١٨٧] في النواهي، وإذا قلنا بأنه لا يزاد على عشر جلدات فإن العشر لا تصلح الخلق، والمقصود الإصلاح والعمل اليوم على هذا القول الظاهر؛ أنه يزاد في التعزير على عشر جلدات، إذن ما دلالة الحديث إذا قلنا: إن المراد بالحدود الشرائع؟
نقول: هذا فيما لو أن الإنسان أدب أولاده على مروءة، وأدب عادي فإنه لا يزيد على عشر جلدات، وأما على محارم الله التي هي شرائعه فله أن يزيد؛ لأن المقصود الإصلاح، وهل له كمية، أو يكرر يعني التعزير؟ هل يكرر، بمعنى أننا نكرر التعزير على هذا الرجل، أو يكتفى بالمرة الواحدة؟
طبعًا إذا تكرر منه الفعل فإننا نكرر عليه التعزير، ويكون الثاني أشد من الأول، وهذا واضح، لكن إذا لم يتكرر منه الفعل، فإن كان على ترك واجب فإنه يعزر حتى يقوم به مثل لو كان ما يصلي مع الجماعة ( ... )، كل يوم لو نؤدبه كل يوم خمس مرات فلنا ذلك حتى يقوم بالواجب، فأما إذا كان على فعل المحرم فإنه يكتفى بالمرة الأولى ما لم يعد، فإن عاد جددت له العقوبة بناءً على تجدد المعصية.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، بس إن ترك الواجب، يعني بمجرد ما يأتي وقته ولا يفعله نقيم عليه، أما هذا فقد يمضي وقت ما علمنا به مثلًا ( ... ).