للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟

الفرق بينهما ظاهر؛ لأن إتمام الرباعية إتمام صفة مشروعة في الحضر، أما إتمام المغرب أربعًا فليست صفة مشروعة إطلاقًا، وعلى هذا فنقول: القصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام.

يعني من أتم الصلاة بالسفر، ليس كمن صلى المغرب أربعًا، أو صلى الفجر أربعًا؛ فلذلك ظهر الفرق بينهما، فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر فعليه أن يتم سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها.

بقي مسألة ذكرها شيخ الإسلام -وفي النفس منها شيء- لو صلى خلف من يصلي على جنازة، فشيخ الإسلام يجيز ذلك، ويتابع الإمام في التكبير، ولكن ما فيه ركوع ولا سجود في صلاة الجنازة، يقول: إذا سلَّم الإمام من صلاة الجنازة فإنه يتم صلاته.

المهم أن له أن يدخل مع من يصلي الجنازة وينوي الائتمام به، ولكن في نفسي من هذا شيء؛ وذلك لأن المصلِّي على الجنازة يصلي صلاة تخالف صلاة المأموم.

طلبة: في الأفعال.

طلبة آخرون: في الصفة.

الشيخ: في الأفعال والصفة، وفي كل شيء؛ فلذلك القلب فيه شيء من هذا القول، أما مسألة المغرب خلف العشاء فليس في النفس من هذا شيء.

الطالب: مسألة الجمعة .. المذهب؟

الشيخ: هذا هو الصحيح، المذهب هو الصحيح؛ لأن المذهب في مسألة الجمعة وافقوا القول الراجح، وهو مما ينقض عليهم قاعدتهم، لكنهم يقولون: لأن الجمعة هي أصل، وبينها وبين الظهر الذي يكون بدلًا عنها بينهما صلة ومناسبة.

[موقف الإمام والمأموم]

<<  <  ج: ص:  >  >>