للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل في موقف الإمام والمأمومين) (الإمام)؛ يعني معناه أين يقف الإمام؟ وأين يقف المأموم؟ هذا المراد بهذا الفصل، والإمام على اسمه إمام، فالأنسب أن يكون أمامًا؛ يعني أمام المصلين، فالإمام أمام حتى يتميز ويكون قدوة ومتبوعًا إلا إذا كان يلزم من تقدمه ألا يكون خلفه جماعة، فحينئذٍ يتأخر ولا يتقدم، فموقف الإمام يكون أمام المأمومين؛ لأنه إمامهم، وهكذا جاءت السنة؛ أن الإمام يقف أمام المأمومين، ويقف المأمومون خلفه؛ ولهذا قال: (يقف المأمومون خلف الإمام) قوله: (المأمومون) جمع، وأقل الجمع في باب الجماعة أقله؟

طالب: اثنان.

الشيخ: اثنان، وكان في أول الإسلام أن المأمومين لا يقفون وراء الإمام إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وأما إذا كانا اثنين فإنهما يقفان عن يمينه وشماله، هذا في أول الإسلام، ولكن هذا نُسِخ، وصار أقل الجمع في باب الجماعة؟ اثنين.

يقول: (يقف المأمومون) إذن المراد بالجمع هنا أيش؟ المراد به اثنان فأكثر خلف الإمام، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا رجالًا أو نساءً حتى لو كان الرجل معه امرأتان فأكثر فإنهن يقفن خلفه. سبق لنا أن إمام العُراة يصلي؟

الطلبة: وسطهم.

الشيخ: وسطهم، وأن إمامة النساء تصلي وسطهن، وستأتي أيضًا إمامة النساء في كلام المؤلف هنا.

قال: (ويصح معه) الضمير في (يصح) يعود على الوقوف؛ يعني ويصح أن يقفوا معه -أي مع الإمام- عن يمينه (أو عن جانبيه)، عن يمينه كلهم، عن يمينه؛ يعني أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، وهذا هو الأفضل أن يكونوا عن جانبيه؛ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل (١).

فالأفضل أن يكونوا عن اليمين وعن الشمال، فإذا كانوا ثلاثة مع الإمام، كيف يقفون؟

الطلبة: خلفه.

الشيخ: خلفه، لكن يجوز عن يمينه وشماله؟ نعم، يجوز؛ ولهذا قال: يصح معه عن يمينه أو عن جانبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>