للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وقفوا معه وهم ثلاثة؟

الطلبة: اثنان عن اليمين، وواحد على الشمال.

الشيخ: اثنان عن اليمين.

الطلبة: وواحد على الشمال.

الشيخ: وواحد على اليسار، إذا كانوا أربعة؟

الطلبة: اثنين واثنين.

الشيخ: اثنان عن اليمين واثنان؟

الطلبة: عن اليسار.

الشيخ: عن اليسار.

قال: (ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه) قال: (لا قدامه)؛ يعني لا يصح أن يقف المأمومون قدام الإمام، فإن وقفوا قدامه فصلاتهم باطلة؛ لأنه قال: لا يصح قدامه؛ قدام الإمام.

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢). وهذا يعم الصلاة بأفعالها وعددها وهيئتها، وجميع أحوالها، ومنها الوقوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف -كما قلت لكم- أمام المصلين، فيكون الوقوف قدامه خلاف السنة، وحينئذٍ تبطل الصلاة.

وقال بعض أهل العلم: إن الصلاة لا تبطل؛ لأنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة أمام الإمام، وغاية ما فيه أن هذا فعله، وقد وقف معه جابر وجبَّار، أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذهما وردهما إلى خلفه، قالوا: فلما لم يكن فيه إلا الفعل كان مستحبًّا وليس بواجب، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله وقال: إنَّ تقدم الإمام على المأمومين سُنَّة وليس بواجب، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إنه إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت الصلاة قدام الإمام، صحت صلاة المأموم قدام الإمام وإلا فلا. والضرورة تدعو إلى ذلك متى؟

في أيام الْجُمع أو في أيام الحج في المساجد العادية فإن الأسواق تمتلئ، ويصلي الناس أمام الإمام، وشاهدناهم في المسجد النبوي يُصلُّون أمام الإمام، لكن للضرورة ما فيه أمكنة، هذا القول وسط بين القولين، وغالبًا ما يكون القول الوسط هو الوسط صح؟

الطلبة: صح.

الشيخ: كيف الكلام هذا؟ تحصيل حاصل الوسط هو الوسط؟

الطلبة: اثنان .. الأولى غير الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>