الشيخ: نعم، الأولى غير الثانية، الوسط بين القولين هو الوسط؛ يعني هو الخيار، ومنه قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ١٤٣] ليس معناه أنها بين الأمم، لا، نحن آخر الأمم، لكن وسطًا؛ أي عدلًا خيارًا، المهم أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح؛ أن الصلاة قدام الإمام صحيحة إذا دعت الضرورة إليها وإلا فلا.
إذا قال قائل: إن الدليل هنا فعلي، والقاعدة أن الدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب؟
قلنا: هذا صحيح، لكن ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم يُمكِّن جابرًا وجبَّارًا من الوقوف عن يمينه وشماله بل أخَّرهما، قد يقال: إن هذا يدل على وجوب تقدم الإمام إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، لكن مع ذلك في النفس منها شيء، إنما القول الوسط هو الوسط؛ أنه عند الضرورة لا بأس به، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا.
طالب: شيخ، ( ... ) مخالفة الإمام ( ... ) من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزم ( ... ) عن الإمام إلا في الثانية فقط ( ... ).
الشيخ: إي، والله في النفس من هذا شيء؛ لأن مخالفة الناس، وكونك تبقى واقفًا، أو لا تدخل المسجد إلا بعد أن يقوم للثانية.
الطالب: بسيطة ركعة ( ... ).
الشيخ: إي ولو، المخالفة ما هي طيبة، ولا نعم هذه يتخلَّص بها من مخالفة الإمام.
طالب: صلاة الرجلين بين الإمام، وأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لماذا نجيزها؟
الشيخ: لأن هذا هو السنة.
الطالب: ( ... ) ما ورد ( ... )؟
الشيخ: كيف؟ هذا هو السنة!
الطالب: عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن مسعود، لكن ..
الطالب: أحدهما عن يمينه و ..
الشيخ: إي نعم، كان في الأول المشروع أن الثلاثة يكون واحدًا عن اليمين، وواحد عن الشمال.
الطالب: هذا قبل أن يُنسخ.