للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، نُسِخ مساواة الإمام لهما؛ يعني نُسِخ أن يكون الإمام واقف في موقفهم، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يقف في موقفهم أو أنهم اختاروا خلاف الأفضل نقول: الأفضل أن يكون واحد عن اليمين وواحد عن الشمال.

الطالب: أليس الإجماع انعقد على عدم الأخذ به؟

الشيخ: لا، أبدًا ولا فيه إجماع، ما فيه ولا تصريح بأنهم إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل أن يكون عن اليمين أو الواجب أن يكون عن اليمين، ما فيه.

طالب: ثم أيضًا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح.

الشيخ: ليش؟

الطالب: رفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: ليش؟ في مسلم يا أخي!

الطالب: في مسلم؟

الشيخ: في مسلم يا أخي في مسلم (٣) من ثلاثة طرق أحدها صريح بالرفع، وابن مسعود يقول في الذي رواه أحمد يقول: هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا رأيت النبي الله عليه وسلم يفعل (٤). مرفوع صريح ما فيه إشكال.

طالب: شيخ، بالنسبة لهذا إذن الأفضل أن ( ... ) الأفضل يعني عبرت قبل قليل هم اللي يجلسوا عن يمينه أو عن جانبيه، والأخير هو الأصل.

الشيخ: نعم، صحيح.

الطالب: الأفضل من خلفه.

الشيخ: لا، هو الأفضل بين اليمين، وأن يكون بينهما، ولَّا الخلف ما فيه شك أن هو الأصل. ( ... )

***

الطالب: آله وأصحابه أجمعين.

ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة، أو من علم حدثَه أحدهما أو صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذًّا ركعة لم تصح، وإن ركع فذًّا، ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أين يقف المأموم من الإمام؟

طالب: عن يمينه أو عن يساره، وهذا جائز و ..

<<  <  ج: ص:  >  >>