الشيخ: عن يمينه أو عن يساره.
الطالب: عن يمينه، وعن جانبيه، وعن خلفه، هذا كله جائز.
الشيخ: السؤال: أين يقف المأموم من الإمام؟
الطالب: خلف الإمام.
الشيخ: خلف الإمام، ولو كان واحدًا؟
الطالب: ولو كان واحدًا عن يمينه.
الشيخ: إذن فصِّل!
الطالب: يعني: مأمومون هو الجمع، يمكن جمع اللغوي، ما هو الجمع الاصطلاحي الذي يطلق على ..
الشيخ: دعنا من التفصيل؛ يعني: إذا كان المأموم اثنين فأكثر، أين يقفون؟
الطالب: يقفون وراء الإمام.
الشيخ: أحسنت، إذا كان واحدًا؟
الطالب: يقف على يمينه.
الشيخ: على يمينه، تمام، هذا هو السنة، أيش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، هل يصح أن يقف الرجلان عن يمينه ويساره؟
طالب: نعم، يصح.
الشيخ: يصح، وعن يمينه فقط؟
الطالب: يصح.
الشيخ: وخلفه؟
الطالب: رجل واحد ولا اثنين؟
الشيخ: رجلان.
الطالب: يصح هذا الأفضل.
الشيخ: إذن كم موقفًا يكون؟
الطالب: ثلاثة مواقف.
الشيخ: ثلاثة مواقف.
الطالب: عن جانبيه، وعن يمينه، وخلفه.
الشيخ: وأيهما السنة؟
الطالب: السنة خلفه.
الشيخ: خلفه، تمام، ما تقول؟ هل يصح أن يقف المأموم قدام الإمام؟
طالب: المذهب لا يصح.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صف جابر وجبار عن جانبيه أخَّرهما بيده (٥) وأيضًا ..
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: وأيضًا الإمام ما سُمِّي إمامًا إلا لأنه أمام المأمومين فيتقدم عليهم.
الشيخ: هذا تعليل.
ما فيه دليل آخر غير قضية جابر وجبار؟
طالب: فعله صلى الله عليه وسلم وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢).
الشيخ: نعم، فعله المتواتر، وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
هل يصح قدامه للعذر؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: جزمًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: بلا خلاف؟
الطالب: بلا خلاف.
طالب آخر: فيه خلاف ضعيف.
الشيخ: ما يصح، يقولون: لا عبرة بإجماع ابن المنذر، إحنا نقول: لا عبرة بنقل الخلاف من؟