للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: عن يمينه أو عن يساره.

الطالب: عن يمينه، وعن جانبيه، وعن خلفه، هذا كله جائز.

الشيخ: السؤال: أين يقف المأموم من الإمام؟

الطالب: خلف الإمام.

الشيخ: خلف الإمام، ولو كان واحدًا؟

الطالب: ولو كان واحدًا عن يمينه.

الشيخ: إذن فصِّل!

الطالب: يعني: مأمومون هو الجمع، يمكن جمع اللغوي، ما هو الجمع الاصطلاحي الذي يطلق على ..

الشيخ: دعنا من التفصيل؛ يعني: إذا كان المأموم اثنين فأكثر، أين يقفون؟

الطالب: يقفون وراء الإمام.

الشيخ: أحسنت، إذا كان واحدًا؟

الطالب: يقف على يمينه.

الشيخ: على يمينه، تمام، هذا هو السنة، أيش؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: نعم، هل يصح أن يقف الرجلان عن يمينه ويساره؟

طالب: نعم، يصح.

الشيخ: يصح، وعن يمينه فقط؟

الطالب: يصح.

الشيخ: وخلفه؟

الطالب: رجل واحد ولا اثنين؟

الشيخ: رجلان.

الطالب: يصح هذا الأفضل.

الشيخ: إذن كم موقفًا يكون؟

الطالب: ثلاثة مواقف.

الشيخ: ثلاثة مواقف.

الطالب: عن جانبيه، وعن يمينه، وخلفه.

الشيخ: وأيهما السنة؟

الطالب: السنة خلفه.

الشيخ: خلفه، تمام، ما تقول؟ هل يصح أن يقف المأموم قدام الإمام؟

طالب: المذهب لا يصح.

الشيخ: الدليل؟

الطالب: الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صف جابر وجبار عن جانبيه أخَّرهما بيده (٥) وأيضًا ..

الشيخ: هذا واحد.

الطالب: وأيضًا الإمام ما سُمِّي إمامًا إلا لأنه أمام المأمومين فيتقدم عليهم.

الشيخ: هذا تعليل.

ما فيه دليل آخر غير قضية جابر وجبار؟

طالب: فعله صلى الله عليه وسلم وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢).

الشيخ: نعم، فعله المتواتر، وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

هل يصح قدامه للعذر؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: جزمًا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: بلا خلاف؟

الطالب: بلا خلاف.

طالب آخر: فيه خلاف ضعيف.

الشيخ: ما يصح، يقولون: لا عبرة بإجماع ابن المنذر، إحنا نقول: لا عبرة بنقل الخلاف من؟

<<  <  ج: ص:  >  >>