للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: فيه خلاف واضح قول ابن مالك: تبطل.

الشيخ: تبطل؟

الطالب: لا تبطل مطلقًا، وقيل: تبطل، وقال ابن تيمية: تجوز للضرورة. فيه ثلاثة أقوال.

الشيخ: وين ما زينا شيئًا القول الأول؟

الطالب: القول الأول: يجوز للضرورة.

الشيخ: يجوز للضرورة.

الطالب: هذا قول ابن تيمية.

الشيخ: هذا واحد.

الطالب: القول الثاني: تبطل، والقول الثالث؟

الشيخ: يعني تبطل ولو للضرورة؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ولو للضرورة.

الطالب: القول الثالث لا تبطل.

الشيخ: لا تبطل ولو لغير ضرورة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: صح، ما هو أرجح الأقوال؟

طالب: قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عند الضرورة يجوز للمأمومين أن يتقدموا الإمام، وإن كان لغير ضرورة فلا تصح الصلاة.

الشيخ: فلا تصح يعني؛ لأن غاية ما فيه أن يكون تقدمه واجبًا، والواجب يسقط عند؟

الطالب: الضرورة.

الشيخ: عند الضرورة.

هل يجوز أن يكون قدام الإمام إذا كان في داخل الكعبة؟

الطالب: كيف؟

الشيخ: إي نعم، رجلان في داخل الكعبة، دخلا الكعبة فصليا فصار المأموم قدام الإمام.

الطالب: ما أدري.

الشيخ: ما تدري، تمام.

طالب: إذا كان من غير ضرورة.

الشيخ: من غير ضرورة.

الطالب: إذن يكون لا يجوز أن يصليا.

الشيخ: أيش؟

الطالب: في داخل الكعبة؟

الشيخ: في داخل الكعبة نعم، فتحا الباب ودخلا، فصلى أحدهما بالآخر، فتقدم المأموم على الإمام؛ أي صار الإمام وراء المأموم.

الطالب: يجوز لأن جميعها قبلة.

الشيخ: جميعها قبلة.

الطالب: من أي جهة.

الشيخ: إي.

طالب: يجوز إذا كان المأموم ليس بظهر الإمام.

الشيخ: هذا السؤال: المأموم قدام الإمام؛ بمعنى أن الإمام وراء ظهره، سؤال واضح؟

طالب: الظاهر على كلا القولين لا يصح؛ لأن هنا ليست ضرورة حتى المذهب أصلًا لا يصح سواء ..

الشيخ: هو ما فيه ضرورة إطلاقًا أبدًا، ما فيه ضرورة.

الطالب: فلا يصح.

الشيخ: لا يصح.

طالب: لكن قالوا -يا شيخ-: يصح إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>