طالب: فيه خلاف واضح قول ابن مالك: تبطل.
الشيخ: تبطل؟
الطالب: لا تبطل مطلقًا، وقيل: تبطل، وقال ابن تيمية: تجوز للضرورة. فيه ثلاثة أقوال.
الشيخ: وين ما زينا شيئًا القول الأول؟
الطالب: القول الأول: يجوز للضرورة.
الشيخ: يجوز للضرورة.
الطالب: هذا قول ابن تيمية.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: القول الثاني: تبطل، والقول الثالث؟
الشيخ: يعني تبطل ولو للضرورة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ولو للضرورة.
الطالب: القول الثالث لا تبطل.
الشيخ: لا تبطل ولو لغير ضرورة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: صح، ما هو أرجح الأقوال؟
طالب: قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عند الضرورة يجوز للمأمومين أن يتقدموا الإمام، وإن كان لغير ضرورة فلا تصح الصلاة.
الشيخ: فلا تصح يعني؛ لأن غاية ما فيه أن يكون تقدمه واجبًا، والواجب يسقط عند؟
الطالب: الضرورة.
الشيخ: عند الضرورة.
هل يجوز أن يكون قدام الإمام إذا كان في داخل الكعبة؟
الطالب: كيف؟
الشيخ: إي نعم، رجلان في داخل الكعبة، دخلا الكعبة فصليا فصار المأموم قدام الإمام.
الطالب: ما أدري.
الشيخ: ما تدري، تمام.
طالب: إذا كان من غير ضرورة.
الشيخ: من غير ضرورة.
الطالب: إذن يكون لا يجوز أن يصليا.
الشيخ: أيش؟
الطالب: في داخل الكعبة؟
الشيخ: في داخل الكعبة نعم، فتحا الباب ودخلا، فصلى أحدهما بالآخر، فتقدم المأموم على الإمام؛ أي صار الإمام وراء المأموم.
الطالب: يجوز لأن جميعها قبلة.
الشيخ: جميعها قبلة.
الطالب: من أي جهة.
الشيخ: إي.
طالب: يجوز إذا كان المأموم ليس بظهر الإمام.
الشيخ: هذا السؤال: المأموم قدام الإمام؛ بمعنى أن الإمام وراء ظهره، سؤال واضح؟
طالب: الظاهر على كلا القولين لا يصح؛ لأن هنا ليست ضرورة حتى المذهب أصلًا لا يصح سواء ..
الشيخ: هو ما فيه ضرورة إطلاقًا أبدًا، ما فيه ضرورة.
الطالب: فلا يصح.
الشيخ: لا يصح.
طالب: لكن قالوا -يا شيخ-: يصح إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام.