للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا بأس، لكن سؤالي الآن سؤال محدد؛ ظهره إلى وجه الإمام؟

الطالب: ظاهر المذهب أنه لا تصح.

الشيخ: لا تصح؛ لأنه أمامه؟

الطالب: لأنه أمامه.

الشيخ: فإن كان المأموم في جهة أخرى أقرب من الإمام؟

الطالب: تصح صلاته.

الشيخ: تصح؟

الطالب: إي نعم، ليس أقرب؛ لأنه ليس في جهة الإمام وليس ..

الشيخ: ليس في جهته، صحيح. قال المؤلف: (ولا عن يساره).

طالب: ما تكلمنا عليه.

الشيخ: تكلمنا عليه.

الطلبة: ما تكلمنا.

الشيخ: لا إله إلا الله!

الطلبة: ما تكلمنا.

الشيخ: إذا كانوا في جوف الكعبة فإنها تصح إلا إذا كان المأموم بين يدي الإمام؛ لأنه حينئذٍ يصير أمامه، لكن إن صار عن جانبيه أو وراءه أو مقابله؛ يعني وجهه إلى وجه الإمام؛ فإنها تصح لأنه ليس قدامه، ولا يصح أن يكون وجه إلى وجه الإمام، ليش؟ لأن الكعبة كلها قبلة، لكن لاحظوا أن المشهور من المذهب أن الكعبة لا تصح فيها الفريضة، ولكن الصحيح جواز ذلك كما سبق.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا عن يساره)؛ يعني ولا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام، لكن شرط مع خلو يمينه؛ والدليل على أن هذا شرط من كلام المؤلف أنه قال فيما سبق: (ويصح عن جانبيه)، إذن فمراد المؤلف أن الصلاة لا تصح عن يساره فقط؛ يعني لو صلى عن يسار الإمام، وليس عن يمين الإمام أحد فإن صلاة المأموم لا تصح.

صلاة الإمام هل تصح أو لا؟ نقول: إن بقي الإمام على نية الإمامة فإن صلاته لا تصح؛ لأنه نوى الإمامة وهو منفرد، أما إذا كان قد نوى الانفراد الإمام فإن صلاته صحيحة، وحينئذٍ نقول: صلاة المأموم عن يساره لا تصح، صلاة الإمام فيها تفصيل، ما هو التفصيل إن بقي على نية الإمامة؟

الطلبة: بطلت.

الشيخ: بطلت صلاته؛ لأنه نوى الإمامة وليس معه مأموم، وهذا خلاف الواقع، وإن نوى الانفراد فصلاته صحيحة. فإذا قيل: ما الدليل على أنها لا تصح عن يساره مع خلو يمينه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>