يُباحُ للحاجةِ، ويُكْرَهُ لعَدَمِها، ويُسْتَحَبُّ للضَّرَرِ، ويَجِبُ للإيلاءِ، ويحرُم للبِدعةِ، ويَصِحُّ من زوجٍ مكَلَّفٍ ومُمَيِّزٍ يعقله، ومَن زالَ عَقْلُه مَعذورًا لم يَقَعْ طلاقُه وعَكْسُه الآثِمُ، ومَن أُكْرِهَ عليه ظُلْمًا بإيلامٍ له أو لولدِه أو أَخْذِ مالٍ يَضُرُّه أو هَدَّدَه بأَحَدِها قادرٌ يَظُنُّ إيقاعَه به فطَلَّقَ تَبَعًا لقولِه لم يَقَعْ، ويَقَعُ الطلاقُ في نِكاحٍ مختلَفٍ فيه، ومن الغَضبانِ،
[مدخل]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقل، ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى:(كتاب الطلاق) الطلاق هو فراق الزوجة، ويكون قبل الدخول، ويكون بعد الدخول، ولا يكون قبل العقد. فهنا ثلاثة أزمنة: قبل العقد وبعده، وقبل الدخول، وبعد الدخول.
أما قبل العقد فلا يقع؛ لأنه طلاق، حل قيد النكاح، الطلاق: حل قيد النكاح، وإذا وقع قبل العقد فإنه ليس هناك عقد يُحلُّ، فلا يقع قبل العقد، حتى وإن خص المرأة فقال: يا فلانة، إن تزوجتك فأنت طالق، وتزوجها فإنها لا تطلق، لماذا؟ لأن هذا قبل العقد. ولو قال لها: يا فلانة، إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، ثم تزوجها فكلَّمت فلانًا، فإنها لا تطلق؛ لأن هذا قبل العقد. والطلاق حل قيد النكاح، يعني حل العقد؛ عقد النكاح، وهذا ليس هناك عقد حتى يقال إنه حلَّه.