للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لكن -العادة- الشرط العرفي كاللفظي، وهو إذا شُرط في غير المكان ولو كان ممكنًا جاز، وكل اللي يعرف أن الرجلين ليسا من أهل الرياض عقدا عقدًا في الرياض أنهما لا يريدان أن يكون الوفاء في الرياض، لكن يبقى النظر هل يكون في بلد البائع أو في بلد المشتري.

الطالب: ما هو الدليل -بارك الله فيكم- على أنا نقول: في بلد المسلِم؟ يقول المسلم: لا، في بلد المسلم إليه. والمسلم إليه يقول: لا، عندي في بلدي أنا.

الشيخ: نعم؛ لأنه من الذي يريد أن يَنتفع بالسَّلم؟

الطالب: المسلِم.

الشيخ: المسلِم، فتكون في بلده.

الطالب: لكن يمكن يقول المسلَم إليه: أنا ما اشترطت عليَّ أن أجيبها لك.

الشيخ: لا، هذا شيء العرف يقتضيه، فإذا أنت شئت فاشترط.

طالب: الحوالة على دين سابق، إذا أحال عليك ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الصحيح أنه ما هو بشرط، استقرار المحال عليه ما هو بشرط وأن المستحيل ينزل منزلة المحيل، فإذا تعذَّر فله الخيار. ( ... )

***

[باب القرض]

طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى:

[باب القرض]

وهو مندوب، وما صح بيعُه صحَّ قرضُه إلا بني آدم، ويُملَك بقَبْضِه، فلا يلزم ردُّ عَينِه، بل يثبُت بَدَلُه في ذمتِه حالًّا ولو أَجَّلَه، فإن ردَّهُ المقترض لزِم قبولُه، وإن كانتْ مكسَّرة أو فلوسًا فمنع السلطانُ المعاملةَ بها فله القيمةُ وقت القرضِ، ويرد المِثْلَ في المِثْليَّاتِ والقيمةَ في غيرها، فإن أَعْوَزَ المِثْلُ فالقيمةُ إذن.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب القرض).

القرض من عقود التبرعات؛ لأن العقود تنقسم إلى أقسام: منها عقود معاوضات، ومنها عقود تبرعات، ومنها عقود توثيقات، فالرهن والضمان -مثلًا- عقود توثيقات، والهبة والوصية والصدقة وما أشبهها عقود تبرعات ومنها القرض، وعقود المعاوضات كالبيع والإجارة وشبهها.

القرض في اللغة: القطع، ومنه المِقراض: المقص؛ لأنه يقطع الثوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>