للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الكفيل معناه جاءني رجل قال: أن أريد أن تُسْلِم إلي دراهم لأني في حاجة. كم تريد؟ قال: أريد ألف ريال بمئة صاع إلى شعبان. فقلت له: أنا لا أعرفك، هات كفيلًا يكفلك. فجاء إليَّ بكفيل، فالمؤلف يقول: إنه لا يصح؛ لأن صاحب الحق إذا لم يوفي المسلَم إليه استوفى من الكفيل فصرفه إلى غيره، وهذا لا يصح. والصواب: أنه يصح بناء على أن الحديث ضعيف، وأن دين السلم لا يختلف عن غيره في كل شيء، لا يختلف، يجوز أخذ عوضه ويجوز بيعه على مَنْ هو عليه بشرط ألا يربح وبشرط التقابض فيما يشترط فيه التقابض، المهم أن دين السلم كغيره لأنه داخل في عموم الأدلة؛ الديون: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]؛ ولهذا في حديث ابن عباس: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ» (٣) إلى آخره، ما فيه شروط ولا فيه قيود، والتضييق على الناس في السلم -مع أن السلم إنما شرع للإرفاق والتوسعة- يجعل هذا السلم الذي شُرِع للإرفاق والتوسعة ضيقًا، وهذا لا ينبغي.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، في المسألة التي قرأتموها بالنسبة للرجل الذي أسلم، يعني المسلِم والمسلَم إليه كلاهما كل ( ... )، أسلما في غير بلديهما، يعني: العقد في غير بلديهما، قلتم: قد يكون ليس مراد المكان كأن يأتيا مثلًا للبر أو شيء. فيا شيخ ما تبين لي، المؤلف يقول: (يُسْلِم في موقع العقد)، فإذا كان تعذر فلا بد أن يشترطاه، يعني: إذا كان مثلًا هذا الموضع -موضع العقد- متعذرًا، كأن يكون في طائرة أو في سفينة.

الشيخ: لا، ما هو متعذر، في طائرة أو في سفينة صحيح.

الطالب: الرياض يُلحق بالمتعذر مع أنه ...

الشيخ: لا، غير متعذر.

الطالب: إذن ما دام غير متعذر إذن ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>