للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ونحوه) مثل أن يقول: والله لا أطؤها حتى تعطي ولدها فلانًا ليحضنه، فهذا مول لا شك؛ لأنه لا يلزمها أن تعطيه، ولأنه ضرر عليها. والخلاصة أنه إذا أطلق أو أبد أو علق بشيء لا يمكن شرعًا أو لا يمكن حسًّا فإنه يكون موليًا. إذا كان موليًا، أي حالفًا، فبماذا نعامله؟ نمهله، إذا طالبت زوجته نمهله أربعة أشهر من حين اليمين، لا من حين المطالبة. ولهذا قال: (فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه) لا من مطالبتها، وأيهما أسبق: اليمين أو المطالبة؟

طلبة: اليمين.

الشيخ: اليمين، فمثلًا إذا قال: والله لا أطؤها في أول يوم من شهر ربيع الأول، وطالبته في أول يوم من شهر ربيع الثاني، كم بقي عليه؟ ثلاثة أشهر، فالمدة تبدأ من اليمين، لا من المحاكمة.

[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]

(فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنًّا): (لو) هذه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن القن يجعل له نصف المدة كما أن القنة عدتها نصف العدة. الصواب أن القن والحر واحد.

(ولو قنًّا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه) إذا مضت المدة قيل له: إما أن تطأ وإما أن تطلق، فإن قال: لا يطأ ولا يطلق فإنه ينتقل الأمر إلى غيره كما ذكر المؤلف، نعود إلى الشرح قال: (فإن وطئ ولو بتغييب حشفة) يعني لا يشترط الوطء الكامل، بل يكفي تغييب الحشفة (فقد فاء) ورجع، ولا نطالبه، وسواء أنزل أم لم ينزل (وإلا أمر بالطلاق)، والآمر له القاضي، الحاكم، فإن طلق حصل المقصود، ولكن هذا بعد أن تطالب المرأة بحقها، فإن سكتت المرأة وقالت: ما لنا دعوة المطالبة والنزاع، وأصبر وأحتسب، فإنه حينئذ لا يكون طلاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>