للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه) الحاكم يعني القاضي، (عليه) أي على المؤلي، (واحدة أو ثلاثا أو فسخ) خير المؤلف رحمه الله الحاكم بين أمور ثلاثة: أن يطلق عليه مرة واحدة، أو يطلق عليه ثلاثًا، أو يفسخ. إن طلق عليه طلقة واحدة طلقت واحدة، ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، وإن طلق عليه ثلاثًا طلقت ثلاثًا، ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، وإن فسخ النكاح ولا يحسب من الطلاق ولكن لا رجوع له عليها إلا بعقد، فهذه ثلاث صيغ، لكل صيغة حال:

الصيغة الأولى: أن يطلق واحدة، فهنا نقول للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة.

الثانية: أن يطلقها ثلاثًا، وهنا نقول: إنها لا تحل للزوج إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره. ( ... ) فهنا تبين منه، ولا تحل له إلا بعقد، ولو في العدة، وهذه حال الوسط بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية. كلام المؤلف يقول: (طلق واحدةً أو ثلاثًا أو فسخ): (أو) هنا للتخيير، فيخير الحاكم بين أن يطلق واحدة أو يطلق ثلاثًا أو يفسخ، أيهما يختار، يجب عليه أن يختار الأصلح، وأيهما أصلح، الفسخ أو الطلاق واحدة؟

طالب: الفسخ.

الشيخ: الفسخ، الطلاق واحدة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، ويش اللي يناسبه، نقول: أما إذا كانت الطلقة هذه هي الأخيرة فالطلقة الواحدة كالثلاثة، لا فرق، وحينئذ نقول: اعدل عن الطلاق إلى؟

طالب: الفسخ.

الشيخ: إلى الفسخ؛ لأن هذا أهون، فإنك إذا فسخت امتنع رجوع الزوج عليها إلا بعقد، ودعه يكون عنده شيء من الحرية أن يعيدها إلى عصمته بعقد، وإذا كان هذه هي الطلقة فالطلاق الثلاث لا منفعة لها فيه، وحينئذ يبقى الطلاق أو الفسخ أيهما أحسن؟

طالب: الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>