للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قد يكون الطلاق أحسن، وهو لا شك أنه أحسن بالنسبة للزوج، وقد يكون الفسخ أحسن إذا كانت المرأة قد تعبت من معاشرة الزوج وتريد الفكاك منه، فهنا الفسخ أحسن، وعليه فنقول: (أو) في كلام المؤلف للتخيير، ويجب على الحاكم أن يأخذ بما هو أصلح، ولكل قضية حكمها، قد تكون بعض القضايا الواحدة أفضل أو الثلاث أو الفسخ، على أن القول الراجح أنه وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدة، يعني لو قال الحاكم القاضي: اشهدوا يا جماعة أن زوجة فلان التي آلى منها طالق، ثم هي طالق، ثم هي طالق، أريد الثلاثة، فالقول الراجح أن هذه واحدة، وعليه فلا يملك الطلاق الثلاثة؛ لأنها لن تفيد زيادة بينونة، وهي وقوع في المحرم؛ لأن الطلاق الثلاث محرم إلا بعد أن يراجع زوجته ثم يطلقها بعد أن بدا له.

طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته) إذا حلف شمولي باسم ليس من أسماء الله، وهو يعتقد أنه من أسماء الله تعالى، فهل يقع؟

الشيخ: نعم، يؤخذ بنيته؛ لأنه يمين، هو الآن لما قال: وكذا وكذا مما يرى أنه من أسماء الله فقد حلف بالله في الحقيقة، يؤخذ بنيته.

طالب: السؤال: لكن لو حلف بغير الله، فهل ينعقد الإيلاء؟

الشيخ: لا، الحلف بغير الله لا ينعقد؛ لأنه محرم، وكل شيء محرم فإنه لا يمكن أن ينعقد.

طالب: يقول: إنه نوى تحريمًا على نفسه.

الشيخ: ما يصح إذا نوى تحريمًا لنفسه يقول: هي علي حرام ولا يقول: واللات لا أطأ هذه المرأة.

طالب: حفظك الله، من قال: الوطء محرمًا، ووطأ الرجل وطئًا محرمًا؛ كالحيض أو النفاس، أو في صيام الفرض؟

الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يصح؛ لأن الوطء في الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاع، اللهم إلا أن يقول: إنه فعل ذلك ليبادر الزمن، وإنه مستعد أن يجامع إذا طهرت، فهذا ربما نقول: إنه عودة وإنه لا يلزم بطلاق ولا فسخ.

طالب: إن وطئها في الحيض يلزم بأن يطأها بعد الطهر؟

الشيخ: إي نعم، يلزم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>