للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيلاء:

وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة، أو أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة، وشهد بذلك امرأة عدل، صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبق لنا أن الإيلاء محرم؛ لأنه يترتب عليه أيش؟

طلبة: منع المرأة من حقها.

الشيخ: نعم، منع المرأة من حقها، فالمرأة لها حق في الجماع، فإذا حلف ألا يفعل فقد ظلمها، وسبق لنا أنه إذا كان الإنسان لا يقدر على الجماع فلا إيلاء له، لماذا؟

طالب: لأنه غير قادر.

الشيخ: لأنه لن يجامع، سواء حلف أم لم يحلف؛ كرجل مجبوب أو أشل، وسبق لنا أنه يضرب للمولي أربعة أشهر من يمينه، لا من الترافع إلى القاضي، فلو فرض أن المرأة رافعت زوجها بعد مضي شهر فقد بقي من مدة الإيلاء؟

طلبة: ثلاثة أشهر.

الشيخ: ثلاثة أشهر، فيضرب له بقية المدة، وينظر فيما بعد، وسبق لنا أنه إذا تمت المدة ولم يعد فإنه يؤمر بالطلاق؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٧].

فإن أبى أن يطلق تولى ذلك القاضي، فيطلق عليه ويقول: إني طلقت امرأة فلان؛ لعدم فيئه في إيلائه، وهل له أن يفسخ دون طلاق؟ يقول المؤلف: له ذلك، له أن يفسخ، وفي الآية الكريمة ليس إلا الرجوع أو الطلاق، لكن لما كان الحاكم له النظر في أمور الناس صار له أن يفسخ، وهل يطلق مرة أو ثلاثًا؟

الصواب أنه لا يجوز أن يطلق ثلاثًا؛ لأنه لا حاجة لذلك، على أن القول الراجح أنه لا يمكن الطلاق الثلاثة؛ إذ لا تقع الطلقة الثانية إلا بعد؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>