للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إلا بعد الرجوع؛ إما بعقد أو بمراجعة، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا يحصل بها الفيئة فقال: (وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج) كأن يطأ بين الفخذين (فما فاء). قوله: (إن وطئ في الدبر) المؤلف رحمه الله يحكي أمرًا واقعًا، وليس يحكم بهذا؛ وذلك لأن وطء الدبر حرام، لا يحل للرجل أن يطأ زوجته في دبرها، فإن فعل وداوم عليه وجب أن يفرق بينه وبين زوجته؛ لأنه أصر على أمر محرم، لكن المؤلف إنما يريد أن يبين الواقع بقطع النظر عن كونه حلالًا أو حرامًا، وقوله: (أو دون الفرج) فإنه لا يكون قد فاء، والوطء دون الفرج جائز لا بأس به. قالت عائشة رضي الله عنها تصف حالها في حال الحيض: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (٥). ولما سئل: ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (٦). فالوطء دون الفرج لا بأس به، والوطء في الدبر حرام، حتى إنه يسمى اللوطية الصغرى.

(وإن ادعى بقاء المدة، أو أنه وطئها) إن ادعى بقاء المدة والمرأة تقول: انتهت المدة، لماذا تقول: انتهت المدة؟

طالب: للفراق.

الشيخ: لتتمكن من طلب الفراق، وهو يقول: المدة لم تتم، باق عليها يومان أو عشرة أو أكثر؛ فالقول قوله، القول قول الرجل؛ لأن الأصل أيش؟

طلبة: بقاء المدة.

الشيخ: الأصل بقاء المدة، فإذا كان الأصل بقاء المدة فمن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة، كذلك لو ادعى أنه وطئها وهي ثيب وقالت إنه لم يطأها، يقول المؤلف: إنه يصدق.

فإن قال قائل: كيف يصدق والأصل عدم الوطء؟

قلنا: لأن هذا يغلبه الظاهر؛ لأن الظاهر من حال الزوج أنه يجامع زوجته، ولكن مع هذا يقول: (صدق مع يمينه)، يعني لا بد أن يحلف، فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ورد قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>