للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاصة إذا ادعى أنه جامعها وهي ثيب فالقول قوله، لكن مع يمينه. فلو قال قائل: لماذا لا تجعلون القول قولها؟ قلنا: لأن الأمر هنا متعذر أن نقبل قولها؛ لأنها ثيب، والثيب إذا جامعها زوجها لا يؤثر شيئًا، فهو يقول: إنه جامعها، وهي تقول: لم يجامعها، من عندهما في الفراش؟ أجيبوا.

طلبة: لا أحد.

الشيخ: لا أحد، إذن كيف يمكن أن نصل إلى غاية فنقول: يمكن أن نصل بأن نقول للزوج: احلف أنك جامعتها، وإذا حلفت بأنك جامعتها انفك الإيلاء واستمر معها بالعشرة بالمعروف، فإن أبى أن يحلف قلنا: إذن أنت لم ترجع، وإذا لم ترجع حكمنا عليك إما بالطلاق؛ أن تطلق، وإلا طلقنا عليك، يقوله القاضي.

(وإن كانت بكرًا، أو ادعت البكارة، وشهد بذلك امرأة عدل صدقت) معلوم إذا كانت بكرًا وقال: إنه جامعها، وقالت: إنه لم يجامعها، فالقول قول من؟

طلبة: المرأة.

الشيخ: قول المرأة، إي نعم، قول المرأة؛ لأن لدينا قرينة قوية على أنه لم يجامع، وهي وجود البكارة، لكن متى نعرف أن البكارة موجودة، يقول المؤلف: (وشهد بذلك امرأة عدل) يعني امرأة ثقة تعرف قالت: نعم البكارة موجودة، فالقول قول المرأة أنه لم يفئ، فإن لم تشهد به امرأة وقالت المرأة: ما فيها بكارة فالقول قول من؟ قول الزوج؛ لأن الأصل أنه لم يجامعها إلا زوجها.

وقول المؤلف: (امرأة عدل) قد تشكل عليكم، كيف تكون الصفة مذكرة والموصوف مؤنث: امرأة عدل؟

وجواب هذا الإشكال أن كلمة (عدل) مصدر، والمصدر إذا وصف به بقي على إفراده وتذكيره، فتقول: رجال عدل، وامرأة عدل، ورجل عدل، قال ابن مالك رحمه الله في الألفية:

وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيرَا

فَالْتَزَمُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا

وعلى هذا فلا إشكال في كلام المؤلف؛ لأن (عدل) مصدر، والمصدر إذا وُصف به بقي أيش؟ على إفراده وتذكيره، ولو كان الموصوف خلاف ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>