للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: كل من جنى على عضو فأذهبَ منفعته فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن -قصدنا أشله- كل من اعتدى على عضو فأشله فعليه ديته، إلا الأنف والأذن، حطوا بالكم من القاعدتين؛ القاعدة الأولى: كل عضو أشل فليس له دية بل حكومة، إلا الأنف والأذن. وكل من جنى على عضو فأشله فعليه ديته إلا الأنف والأذن.

[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

نرجع الآن إلى مقدار ديات الأعضاء، ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية مثل الأنف، فيه مثال آخر؟ اللسان، والذَّكَر، والرأس، لكن أظن إذا راح الرأس راح الإنسان، يكون قتْل نفس كاملة. ذكرنا الأنف واللسان والذَّكَر.

طالب: العين إذا كان ليس له إلا واحدة.

الشيخ: لا، ثانيًا يقول: (وفيما فيه اثنان نصف الدية كالعين). يقول: يستثنى من ذلك في الحاشية عين الأعور، ففيها دية كاملة؛ لأن قلعها يؤدي إلى فوات حاسة البصر. فيه غير العين، فيه اثنان؟ الأذن، واليدان، والرجلان، والثندؤتان والشفتان.

طالب: الحاجبان.

الشيخ: لا، حاجبيه ما هي من الأعضاء.

طالب: الخصيتان.

الشيخ: إي نعم، صحيح، والخصيتان. الذَّكَر وأشياء ما حاجة .. واضحة.

في ما فيه ثلاثة ثُلث الدية، كالمِنخر، فهما منخران، والحاجز بينهما، يعني مارن الأنف يشتمل على منخرين وحاجز، إن قطع منخرًا فعليه ثلث الدية، والمنخران ثلثان، فإن قطع الحاجز معهما فعليه دية كاملة.

هل يمكن يقطع الحاجز بينهما دونهما؟ الظاهر ما يستقيم إذا قطع الحاجز بينهما ما يستقيم، فهنا لا شك انه يجب عليه الدية كاملة؛ لأنه بالضرورة ما يستقيم إلا على حاجز، فإذا قطعه بيتدلل ولا يستفاد منه، إن أمكن أن يبقيا بدون حاجز، مثل لو أُجري له عملية مع أن العملية بعد الجناية ما تعتبر شيئًا، إن أمكن فيمكن أن نقول: إذا أتلف الحاجز بينهما فقط فعليه ثُلث الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>