للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فيما فيه أربعة رُبع الدية) كالجفن للعين فيه أربعة أجفان، أعلى وأسفل لكل عين، الجميع أربعة، أربعة أجفان للعينين. هل يوجد غير ذلك فيما في الإنسان منه أربعة؟

طالب: القوائم يا شيخ.

الشيخ: لا، القوائم ثنتان، يدانِ ورجلان، الظاهر ما أستحضر أنا شيئًا غيره.

(فيما فيه عشرة عُشْر الدية كالأصبع) الأصابع عشرة، في اليدين عشرة، وفي الرجلين عشرة، ففي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل واحد عُشْر الدية. في الإصبعين؟ خُمس الدية، وفي ثلاثة خُمْس عُشْر، وهكذا، وتتساوى المرأة.

طالب: إذا قطع أصابع اليدين والرجلين.

الشيخ: إي نعم، عليه ديتان.

الطالب: ديتان.

الشيخ: إي نعم، عليه ديتان، ولذلك يمكن الإنسان يضمن وهو حي بعشر ديات.

طالب: الأنف مثلًا ( ... )، ما يتعدى إلى الأنف.

الشيخ: نفس الأنف، الأنف قصبة ومارن.

الطالب: ( ... ) دية كاملة؟

الشيخ: هو الآن إذا قص المنخرين والحاجز يجب عليه دية كاملة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يتعدى للأنف.

الطالب: يشوه.

الشيخ: التشويه صحيح يُشوِّه، لكن لا بد من هذه، كل الجنايات بتشوه، أي عضو يُفقد من الإنسان بيكون تشويهًا إلا ما يمكن ستره، لا بد يكون تشويه، حتى اليد مثلًا لو قُطع أصبع من الأصابع اليد تكون متشوهة.

طالب: ( ... ) ست أصابع ( ... ) يقطع واحد.

الشيخ: الزائد هذا فيه حكومة؛ لأنه ما هو بأصل.

يقول: (وتتساوى المرأة والرجل فيما يُوجِب أقل من ثُلث الدية، ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون بعيرًا، وفي أربعة عشرون بعيرًا) هي المسألة مذكورة اللي ذكرناها قبل.

(وديات الحواس والمنافع بحسبها؛ ففي السمع الدية كاملة) واحد جنى على شخص، فأذهب سمعه يجب عليه دية كاملة، لكن لو قال الجاني: إن سمعه لم يذهب، وادعى المجني عليه أن سمعه ذهب، وبدأ كل ما كلمناه يقول: ها ويش تقول ( ... )؟ فما رأيك ويش نسوي الآن؟ لأن السمع ما هو بشيء ظاهر بحيث نعرف أنه موجود ولَّا غير موجود.

طالب: الطبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>