وجد امرأة تشبه زوجته في لباس العباءات، وفي الجسم، وفي المشي، فظنها الزوجة، قال: أنتِ طالق، وتبين أنها غير زوجته. يقول المؤلف: فإن الزوجة تطلق، لماذا؟ لأنه أوقع الطلاق بصيغته التي يقع بها الطلاق على امرأة يظنها زوجته، مع أنه تبين أنها أجنبية ليست زوجة له. نقول: العبرة بالمقاصد، وهذا الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنها زوجته.
(عكسُها): طلَّق امرأة يظنها زوجته، تطلق الزوجة. طلَّق زوجته يظنها غير زوجته، تطلق الزوجة؟
طالب: لا تطلق.
الشيخ: لا، المؤلف يقول:(وكذا عكسها)، لكن الصحيح أنها لا تطلق؛ لأنه ما أراد طلاق زوجته. إنسان رأى شبهها ولا ظن أنها زوجته، ولا أراد أن يطلق زوجته فقال: أنتِ طالق، وبعدين تبين أنها الزوجة، الزوجة لما قال: أنتِ طالق صرخت، ليش؟ ما السبب؟ قال: ما دريت أنه أنتِ. يقول: يقع؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق. فيُقال: سبحان الله! واجهها بصريح الطلاق لا شك، لكن هل هو يعتقد أنها زوجته؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يعتقد. إذن كلامه لغو، فالصواب أنها لا تطلق في المسألة الثانية؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(٨).
[باب الرجعة]
ثم قال المؤلف رحمه الله:(باب الرجعة) الرجعة هو رد الزوجة المطلقة على وجه شرعي بغير عقد، رد المطلقة بغير عقد على وجه شرعي.
طالب: شيخ، ( ... )، لو طلقها يا شيخ في مسألة ( ... ) تطلق أيضًا؟
الشيخ: إي نعم، تطلق؛ لأنه نوى طلاق امرأته.
الطالب: بس، لا، تبين أنها ( ... ).
الشيخ: إي، نوى طلاق امرأته على جسد يشبه امرأته، فيُؤخذ بظاهره.
طالب: لو طلق من ظنها زوجته لسبب وهو كونها خرجت، فتبين ..
الشيخ: لا، إذا كان لسبب فهذه مرت علينا، أن من طلق امرأته لسبب، ثم تبين عكسه فلا طلاق أصلًا.
طالب: شيخ، لو رأى امرأة أجنبية على منكر، قال: لو كانت هذه زوجتي لطلقتها، فكانت زوجته؟