للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما تطلق؛ لأنه قال: لو كانت لطلقتها، ما قال: فهي طالق، وكلمة (لو كانت لطلقتها) هذا وعد وليس بإنجاز.

طالب: شيخ، ( ... ) وقال لها: أنتِ طالق، ( ... )؟

الشيخ: لأنك أيش؟

الطالب: لأنك تلاعبت في الطلاق.

الشيخ: لا، ما تلاعب.

الطالب: يا شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ» (١)؟

الشيخ: إي، هذا ما نوى المزح، لو نوى المزح فإنه لو قال: أنتِ طالق صراحة، ونوى المزح وقع الطلاق.

طالب: امرأة ( ... ).

الشيخ: امرأة؟

الطالب: إي نعم، إذا رجلٌ رأى طائرًا قال: لو كان هذا الطائر غرابًا فأنتِ طالق، ( ... )؟

الشيخ: طيب، هل علم الطائر ولَّا لا؟

الطالب: ما علم.

الشيخ: إذن ما تطلق؛ لأن هذا شك في وقوع الشرط.

طالب: شيخ، قلت يا شيخ: إذا قال لزوجته وظن أنها ليست زوجته زوجته قاصدًا الأخرى: أنتِ طالق، فلا تطلق زوجته.

الشيخ: نعم.

الطالب: والأخرى؟

الشيخ: ما تطلق، ما هي بزوجته، ما فيها إشكال ( ... )

***

طالب: ويسنُّ الإشهادُ وهي زوجةٌ لها وعليها حُكْمُ الزوجاتِ.

الشيخ: (ويسنُّ الإشهادُ وهي زوجةٌ)؟ !

الطالب: ويسنُّ الإشهادُ.

الشيخ: قف، نعم.

الطالب: ويسنُّ الإشهادُ، وهي زوجةٌ لها وعليها حُكْمُ الزوجاتِ، لكن لا قَسْمَ لها، وتحصل الرَّجعةُ أيضًا بوطئِها، ولا تصح معلَّقةٌ بشرطٍ، فإذا طَهُرتْ من الحيضةِ الثالثةِ ولم تَغْتسلْ فله رجعتُها، وإن فَرَغتْ عِدَّتُها قبلَ رجعتِها بانتْ وحَرُمتْ قبل عَقْدٍ جديدٍ، ومن طلَّق دون ما يملِكُ، ثم راجَعَ أو تزوَّجَ لم يملِكْ أكثرَ مما بَقِيَ، وَطِئَها زوجٌ غيرُه أو لا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الرجعة).

الرجعة أو الرجوع: هو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية؛ هذه الرجعة، مثاله: رجل قال لزوجته: أنتِ طالق، فتطلق، فله أن يقول: قد راجعتك، في العدة. قوله: قد راجعتك؛ هذه هي المراجعة، لكن لها شروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>