للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف: (من طلق) هذا شرط (بلا عِوَضٍ، زوجةً مَدخولًا بها أو مَخْلوًّا بها، دون ما لَه من العَدَدِ، فله رجعتُها في عِدَّتِها).

خمسة شروط؛ يعني لا تتم الرجعة إلا بالشروط الخمسة: أن يكون الفراق بالطلاق، وأن يكون على غير عِوض، وأن تكون الزوجة مدخولًا بها أو مخلوًّا بها، وأن يكون دون ما له من العدد، وأن تكون الرجعة في العدة.

أقولها الثالثة، وأعيدها عليكم: أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون على غير عِوض، وأن تكون الزوجة مدخولًا بها أو مخلوًّا بها، وأن يكون دون ما له من العدد، وأن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة. خمسة، من يستعد لإعادتها؟

طالب: أن يكون الفراق بالطلاق.

الشيخ: أن يكون الفراق بطلاق.

الطالب: وأن يكون الطلاق بغير عوض.

الشيخ: أن يكون بغير عوض.

الطالب: أن تكون الزوجة مخلوًّا بها أو مدخولًا بها.

الشيخ: أن تكون الزوجة مدخولًا بها أو مخلوًّا بها.

الطالب: أن يكون ما له من العدد.

الشيخ: أن يكون دون ما له من العدد.

الطالب: أن تكون الرجعة في العدة.

الشيخ: أن تكون الرجعة في العدة. خمسة شروط، إن اختل شرط منها فلا رجعة.

أولًا: أن يكون الفراق بطلاق، احترازًا مما لو كان بفسخ، مثل أن تفسخ لعيب في الزوج أو تفسخ لفوات شرط اشترطته على الزوج، فهنا لا رجعة؛ لأن هذا ليس بطلاق، ولكنه فسخ.

مثال ذلك: اشترطت على زوجها أن يكون المهر ألفًا، ولكنه أعطاها خمس مئة وماطلها، فلها أن تفسخ النكاح. فسخت النكاح، هذا يسمى فسخًا لا طلاقًا، فهل له رجعة أو ليس له رجعة؟

طالب: ليس له رجعة.

الشيخ: ليس له رجعة إلا بعقد جديد.

بعد أن عقد عليها ودخل بها تبين أنها أخته من الرضاع، ينفسخ النكاح أو لا؟

طلبة: نعم، ينفسخ.

الشيخ: هل له رجعة؟

الطلبة: لا.

الشيخ: إلا بعقد؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: ما نقول إلا بعقد جديد؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: طيب، بارك الله فيكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>