للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من طلَّق بلا عوض، فإن كان بعوض ولو شيئًا يسيرًا فلا رجعة إلا بعقد جديد، مثال ذلك: امرأة تعبت من زوجها، فقالت له: طلِّقني وأعطيك ألف ريال؟ فقال: نعم، فطلقها على هذا العوض -ألف ريال- فهل له أن يراجع؟ لا، ما له أن يراجع إلا بعقد جديد؛ وذلك لأن هذا العوض فداء افتدت به نفسها، ولو قلنا للزوج أن يراجع لم يكن لهذا الفداء فائدة، أليس كذلك؟

الطلبة: بلى.

الشيخ: لأنه لو قلنا: له أن يراجع؛ اجتمع للزوج العِوض والمعوض، وهي تريد الفكاك منه. وماذا يسمى إذا كان على عِوض؟ يسمى خُلعًا، والصحيح أنه خلع، ولو كان بلفظ الطلاق، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما حديث ثابت ابن قيس: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (٩) فكلمة «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» شاذة، وإن كانت في البخاري. وعلى هذا فمتى كان الفراق بعِوض فهو خلع بأي لفظ كان.

الثالث: (مَدخولًا بها)، وإذا قيل: مدخولًا بها، أي: قد جامَعَها زوجها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩]، وإذا لم يكن لها عدة، فمتى تكون الرجعة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أجيبوا يا جماعة؟ لا رجعة؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول: أنتِ طالق تطلق، وتبين منه، ولا عدة له عليها.

وقوله: (أو مخلوًّا بها)، من الخالي؟ الزوج؛ يعني لا بد أن يكون داخلًا بها أو خاليًا. أما داخلًا بها فقد علمتم دليله وهو قوله تعالى؟

طالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>