للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: مفهومه، أيش؟ إن طلقتموهن بعد المس فعليهن العدة، أما الخلوة فالآية لا تدل على ذلك؛ يعني لا تدل على أن الخلوة تجب بها العدة، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، وقالوا: الخلوة لا تجب بها العدة، والآية صريحة بأنها شاهد لهذا القول؛ لأن الله علَّق انتفاء العدة بانتفاء المسيس الذي هو الجماع، لكن الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين قضوا بأن الخلوة كالدخول (١٠)، وعلى هذا فيكون القول بهذا مبنيًّا على ما ورد عن الصحابة.

طيب، لو طلقها قبل الدخول والخلوة، هل له رجعة؟

طالب: لا.

الشيخ: ليش ما له رجعة؟ لأنه ما فيه عدة، سوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق.

الشرط الرابع: (دون ما لَه من العَدَدِ)، كم العدد الذي له؟ ثلاثة، فإذا كانت آخر ما له من العدد فلا رجعة؛ لقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩]، إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، فإذا طلق زوجته وراجع، ثم طلق وراجع، ثم طلق الثالثة؛ فلا رجعة.

(فله رجعتُها في عِدَّتِها)، هذا الشرط الخامس: أن تكون الرجعة في العدة، فإن راجع بعد انتهاء العدة فلا رجعة، لا يملك هذا؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]، أي في ذلك الوقت المحدد؛ وهو ثلاثة القروء، فعُلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة، وهو كذلك.

إذن شروط الرجعة كم؟ خمسة: أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون الطلاق على غير عِوَض، وأن تكون الزوجة مدخولًا بها أو مخلوًّا بها، وأن يكون دون ما له من العدد، وأن يكون قبل انقضاء العدة.

ولكن بماذا تحصل الرجعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>