للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، أما القول، فقال المؤلف: (بلفظ: راجعتُ امرأتي ونحوه). راجعت امرأتي، أنا مراجعها، رددتها، وما أشبه ذلك. ومن ألفاظها عند عامة البادية: أنا مثني، أو يقول: طلقتها وثنِّيت في الحال. الذي يفهم من الإنسان: ثنيت في الحال، يعني: طلقتها ثانية، وليس كذلك، هي عند البادية رجعة، فهل نقبل أن تكون رجعة؟ نعم، نقبل أن تكون رجعة؛ لأنها تحصل بكل لفظ دل عليه، ولكل أقوام أعراف ومعانٍ في ألفاظهم، فيُرجع في ذلك إلى ما يقتضيه اللفظ في عرفهم.

(لا نكحتُها ونحوه)، يعني (لا) إذا قال: نكحت زوجتي. كيف نكحت زوجتي؟ إنسان مطلق زوجته وهي في العدة، ويقول: أشهدكم أني نكحتها! لا يستقيم هذا؛ لأنه إن كان خبرًا فهو عن شيء ماضٍ، وهو قد نكحها فيما مضى، وإن كان إنشاء فهو عقد نكاح جديد، وهي لا تحتاج إلى عقد جديد؛ فلذلك لا تصح الرجعة بلفظ (نكحتها)، لكن لو فُرض أن قومًا كان من عرفهم الذي لا يشكون فيه أن كلمة (نكحتها) ككلمة راجعتها، ماذا نصنع؟ تكون الرجعة به؛ لأن القول الراجح أن جميع الألفاظ يُعامَل بها الناطق ما يقتضيه العرف عنده، وهذا يختلف باختلاف الناس.

قال: (ويُسنُّ الإشهادُ)، على الرجعة، يسن الإشهاد على الرجعة، لا سيما إذا كانت المرأة غير موجودة، كأن تكون في بلد وهو في بلد، فهنا إذا راجع يُشهِد، دليل ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، ( ... ) الرجعة، الدليل قول الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. أشهدوا، فأمر بالإشهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>