للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن هل الأمر للاستحباب أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر للوجوب؛ لما فيه من الاحتياط، ولأن الرجعة كابتداء النكاح، فكما أن ابتداء النكاح لا بد فيه من الإشهاد، فالرجعة لا بد فيها من الإشهاد؛ لأن المقصود بالإشهاد هو الاحتياط، الاحتياط للأبضاع والأنساب، فلا بد من الإشهاد.

والقول بالوجوب قوي، لكن هذا في ابتداء الأمر، يعني بمعنى: لو جاء يريد أن يراجع نقول: أشهد، لكن لو وقعت المراجعة بدون إشهاد هل تصح أو لا؟ نعم، تصح، تصح ويكون آثمًا بعدم الإشهاد.

وقال بعض العلماء: إن الأمر للاستحباب، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، ولهذا يقول: (ويُسن الإشهاد)، يعني على الرجعة.

قال: (وهي) أي المطلقة الرجعية، (وهي زوجة)، يعني في حكم الزوجات. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} يعني ثلاث حيض {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]، بعولتهن يعني أزواجهن، فسمى الله المطلقَ زوجًا، وإذا سماه الله زوجًا ثبتت أحكام الزوجية، إلا ما دل الدليل على انتفائه. هذا هو الدليل.

فلو قال قائل: بعولتهن باعتبار ما كان، كقوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٢]، وهم الآن ليسوا بأيتام؛ لأنهم بالغون؟

فالجواب أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل، وهنا لا دليل، فتكون الرجعية تكون زوجة، يكون لها وعليها حكم الزوجات، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.

إذن تجب لها النفقة؟

طالب: نعم.

الشيخ: تجب؟

طالب: نعم.

الشيخ: طيب، يلزمها طاعة زوجها؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، تكشف لزوجها؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، يخلو بها؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: تتزين له؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: تتعرض له؟

الطلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>