للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: كل شيء نعم؟ إي نعم.

جميع حقوق الزوجية الثابتة والمنفية ثابتة للرجل، إلا ما استثني.

قال: (لكن لا قسم لها)، يعني لو كان معه زوجة أخرى فإنه لا يلزمه أن يقسم للرجعية؛ لأن ما يتعلق بالوطء والمباشرة لا حق له فيه، وإذا لم يكن لها حق لم يلزم القسم، فلو أن رجلًا له امرأتان طلق إحداهما طلاقًا رجعيًّا، وصار يبيت عند الأخرى كل الليالي، هل للمطلقة أن تقول: يا رجل، اتقِ الله، أعطني قسمي، أو ليس لها ذلك؟ ليس لها ذلك؛ لأن الآن فصلت عنه.

هل لها نفقة؟ نعم، لها نفقة.

هل يجب العدل في النفقة؟ ظاهر كلام المؤلف: نعم، يجب، فإذا اشترى لزوجته التي لم يطلقها ثوبًا لزمه أن يشتري للأخرى مثله إذا احتاجت إليه كما دفع حاجة الثانية، لكن لا قسم لها.

ثم قال: (وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها)، نعم، اسأل.

طالب: ذكرنا من شروط الرجعة أن تكون في العدة، لكن الله جل وعلا خيَّر الزوج بين الإمساك والفراق، قال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: ٢]؟

الشيخ: ستأتينا هذه، ما وصلنا لها.

طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة للقسمة يا شيخ، لو قدر الله أن يراجعها، فهل عليه أن .. ؟

الشيخ: أن يقضي ما سبق؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لا، أصلًا لا قسم لها، فلو راجعها لم يلزمه أن يقضي ما فات.

طالب: شيخ، إذا طلق شخص امرأة قبل أن يدخل بها.

الشيخ: إذا طلق امرأة قبل أن يدخل بها.

الطالب: وتزوج ( ... ).

الشيخ: وقبل أن يخلو بها.

الطالب: إي نعم، قبل أن يخلو بها، وتزوجها بعقد جديد، هل تعد هذه طلقة واحدة؟

الشيخ: ألست تقول: إنه طلقها؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أسألك بس، قل: نعم ولَّا لا.

الطالب: قلت: نعم.

الشيخ: طيب، قلت: نعم. إذا طلقها كيف لا يقع؟

الطالب: إي، ما يقع يا شيخ.

الشيخ: لا، يقع.

الطالب: ( ... ) طلاق.

الشيخ: يقع، وتُحسب عليه؛ لأن الله سمَّاه طلاقًا، قال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]، فتُحسب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>