للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: شيخ ( ... ).

الشيخ: تتبعنا هذا، ووجدناه انفرد بها عن أحد الرواة، هم رووها ثلاثة، انفرد بها واحد منهم، وهي مما طمأنني كثيرًا؛ لأني كنت بالأول أرى أنه إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق يُحسب لهذا الحديث، لكن حرَّره بعض أصحابنا، وتبين أنها شاذة، فتبين عمق فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن الخلع فسْخ ولو وقع بلفظ الطلاق، وهذا أيضًا هو رأي ابن عباس رضي الله عنهما (١١)، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين (١٢). وفيه مصلحة؛ لأن كثيرًا من الذين يكتبون الخلع الآن يكتبون: طلقها على عِوض قدره كذا وكذا.

طالب: يا شيخ، الخلع طلاق؟

الشيخ: لا، الخلع ليس طلاقًا، لا يحسب من الطلاق، وليس فيه عدة الطلاق أيضًا، تكفي فيه حيضة واحدة.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، في أول العدة بعد أن طلقها قال لها: قد راجعتك، ثم قال لها: قد طلقتك، ثم قال لها: راجعتك، ثم قال لها: طلقتك. يريد أن تبين منه، لا يريد أن تعود إليه. هل تبين منه؟

الشيخ: يعني إذا راجع ليُطلِّق؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: في نفسي من هذا شيء، إذا راجع ليطلق، فهو كما لو تزوج ليطلق، لكن على كل حال ما ذكرت من الصورة تبين، لو راجع، ثم ندم، فقال: طلقتها، ثم جاءه إنسان قال: كيف تطلق هذه الزوجة؟ هذه امرأة صالحة طيبة أم العيال؟ قال: راجعت. جاءه واحد ثان قال: ويش تبغي بها العجوز هذه، مولِّية، كيف تراجعها؟ قال: تراني مطلق. كذا؟ أنا صورت المسألة بهذا علشان يكون له غرض في الطلاق والمراجعة، فإذا طلق الثالثة ما تحل، لكن لو أردف طلقة بطلقة، ثم راجع، بأن قال: طلقتك، فشرعت في العدة، بعد يوم أو يومين قال: طلقتك، هل يقع الطلاق الثاني؟

طالب: لا يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>