للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما شاء الله، بالإجماع؟ ! أكثر العلماء على أنه يقع، وأنه متى كرر لفظ الطلاق وقع الطلاق. إذا قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق؛ فهو ثلاث، إذا قال: أنتِ طالق اليوم، ثم من الغد قال: أنتِ طالق، ثم من بعد غد قال: أنتِ طالق؛ فهي ثلاث. والصحيح أنها واحدة، حتى لو كرر الجمل أو كررها في وقت أو أوقات؛ لأنه كيف يقول: أنت طالق وهي طالق؟ هي طالق الآن، لا يقع الطلاق إلا إذا كان هناك قيد، والمرأة الآن مطلقة، فلا يقع طلاق على طلاق، ولا يقع طلاق إلا بعد رجعة أو نكاح.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو أنه طلقها طلاقًا رجعيًّا فقال: اخرجي لا تجلسي ( ... ) البيت، هل يكون آثمًا بهذا؟

الشيخ: نعم، يكون آثمًا؛ لأنه لا يجوز في المطلقة الرجعية أن تخرج من البيت، قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [الطلاق: ١].

طالب: شيخ، وإذا كانت هي تخاف من ( ... ).

الشيخ: ما نقدر ( ... )! !

الطالب: وإذا كانت المرأة تخاف من زوجها أن يضرها، هل لها حق أن تخرج من البيت إذا كان يعني طلقها ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، إذا كان هو يؤذيها في بقائها بالبيت فلها أن تخرج، لكن إذا كان لا يؤذيها ( ... )

***

طالب: بشرطٍ، فإذا طَهُرتْ من الحيضةِ الثالثةِ ولم تَغْتسلْ فله رجعتُها، وإن فَرَغتْ عِدَّتُها قبلَ رجعتِها بانتْ وحَرُمتْ قبل عَقْدٍ جديدٍ، ومن طلَّق دون ما يملِكُ، ثم راجَعَ، أو تزوَّجَ لم يملِكْ أكثرَ مما بَقِيَ، وَطِئَها زوجٌ غيرُه أو لا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال: ما هي الرجعة؟

طالب: الرجعة إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية.

الشيخ: نعم، إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية.

لملك الزوج الرجعة شروط؟

طالب: عدة شروط؛ أن يكون الفراق بالطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>