للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سكين في قِرَاب) ويش يلزمه؟ السكين فقط، أما القِرَاب لا، لماذا؟ لأنه ربما يأخذ سكين شخص خطأ أو سرقة أو غصبًا ثم يضعها في قراب عنده، وهذا كثير، فهو لا يُقِرّ إلا بالأول، بخلاف ما لو قال: سيف في قراب، فإنه مُقِرٌّ بهما جميعًا.

والفرق أن القِرَاب ملازِم للسيف، غالبًا أو دائمًا، لا تجد سيفًا صَلْتًا، لكن السكين غالبًا أنه في غير قِرَاب، كل السكاكين، احنا ما عندنا ولا واحدة من السكاكين فيها قراب، ولا حَقَّة اللحم، أبدًا، ولا الضحايا ولا الهدايا.

المهم أن الفرق بينهما أنه إذا قال: سيف في قِراب، فإن العادة أن السيف ملازم له، لكن السكين الغالب غير ملازمة، مثل ما لو قال: سكين في كرتون، يدخل الكرتون ولّا لا؟ لا يدخل، سكين في دولاب، طبعًا ما يدخل الدولاب، إذن هناك فرق بين الملازِم وغير الملازِم.

يقول المؤلف: (أو فَصٌّ في خاتم ونحوِه).

(فَصٌّ في خاتم) مُقِرٌّ بالأول، ويش هو؟ الفص، والخاتم؟ الخاتم غير مُقِرّ به؛ لأنه ربما يسرق فصًّا ويضعه في خاتمه، وهذا كثير، ولأن الفص تابع للخاتم ولا عكس.

لو قال: خاتم في فَصّ؟

طالب: هذا ما يصير.

الشيخ: ممكن نجعل (في) بمعنى (مع)، فيلزمه خاتم ذو فَصّ، وإلّا صحيح أن الخاتم ما بيكون في جوفه فص، بل بالعكس.

إذا قال: خاتم فيه فص؟

طالب: يلزمه الاثنان.

الشيخ: يلزمه الأمران، إي نعم.

(فهو مُقِرٌّ بالأول).

وإلى هنا انتهى الكلام، وذكرنا أن بعض العلماء ختم الفقه في باب العتق تفاؤلًا بأن يعتقه الله من النار، وبعضهم بالإقرار تفاؤلًا بأن يُقِرَّ بالشهادتين عند الموت، وكل منهما له وجه، وعلى كل حال انتهى هذا الكتاب الآن، والحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>