للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: خمسة وأربعون وعشرة؟

طلبة: خمسة وخمسون.

الشيخ: خمسة وخمسون، إذا قال: أنا أردت مجموع الأعداد من درهم إلى عشرة، قلنا: يلزمك خمسة وخمسون؛ لأنك تجمع واحدًا إلى اثنين إلى ثلاثة إلى آخره حتى تكمله، فصارت المسألة الآن مبنية على ما يُرَاد، وعلى ما جرى به العُرف، فعندنا ثلاث مراتب: ما أراده، وما جرى به العُرف، ثم بعد ذلك الحقيقة اللُّغوية، هذا هو الصحيح في هذه المسائل.

***

يقول: (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ لَزِمَهُ أَحَدُهُما) ويعيِّنُه؛ لأن (أو) للشك، فيُرْجَع في التعيين إلى مَن؟ إلى نفس الْمُقِرّ، فإن (أو) لم تعيِّن أحد الأمرين، قال: (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ).

مثاله: سُئِلَ رجل: ما الذي يطلبك فلان؟ قال: والله ما أدري، إما درهم أو دينار، نقول: يرجع في التعيين إلى الْمُقِرّ.

ومن الناحية العملية لو قال الْمُقَرُّ له: أنا متأكِّد أنه دينار، فما هو الورع في هذا الباب؟ الورع أن يدفع له دينارًا؛ لأنه هو شاكٌّ وصاحبه متيقِّن، لا سيما إذا كان الْمُقَرُّ له رجلًا صدوقًا ثقة وأمينًا، فإنه يتأكد عليه حينئذ أن يدفع إليه الدينار.

***

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ، أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ، فَهُوَ مُقِرٌّ بِالأوَّلِ).

انتبه لهذا، إذا قال: له عَلَيَّ تمر في جِرَاب، الجِرَاب: وعاء يُجْعَل فيه التمر، قال: له عَلَيَّ تمر في جِراب، هل هو مُقِرّ بالجِراب، أو بالتمر وحده، أو بهما جميعًا؟ يقول: بالأول؛ بالتمر، فإذا قال: له عَلَيَّ تمر في جِرَاب، قلنا: ما عليك إلا التمر، ثم عاد عَيْن التمر كثيرًا أو قليلًا، لماذا؟ لأنه كثيرًا ما تجري العادة بأن يأتي الإنسان بتمر من شخص يسرقه أو يأخذه خطأ أو ما أشبه ذلك، ويضعه في جِرَاب عنده، هو مالكه، هذا يقع كثيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>