الشيخ: لا، الصحيح أنها لا تقام، وقد يُفَرَّق بين من كان فيه غناء للمسلمين فيرفع عنه الحد، ومن لم يكن كذلك فيقام عليه الحد، كما في قصة أبي محجن الثقفي (١٢)، وقد يقال: إنه يرجع في هذا إلى رأي الإمام، وهذا طيب.
طالب: ظاهر الحديث: قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال:«قَاتِلْهُ»(٩) يجوز تقدير ( ... ) للإباحة؟
الشيخ: بيجينا، الإباحة هذا في مقابلة المنع؛ لأن العلماء -هذه قاعدة ينبغي أن نعرفها- قد يعبرون باللام في مقابلة المنع.
مثال ذلك في الحج يمكن مر عليكم قال:(وللقارن والمفرد إذا لم يسوقا الهدي أن يجعلاها عمرة ليحجا في هذا العام)، فقولهم:(وللقارن) في مقابلة قول من يقول: إنه ليس له ذلك، هم عاد يأتي الحكم، هنا قال فيما بعد:(ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته).
إذا خَرَجَ قومٌ لهم شَوكةٌ ومَنَعَةٌ على الإمامِ بتأويلٍ سائغٍ فَهُمْ بُغاةٌ، وعليه أن يُراسِلَهم فيَسألَهم ما يَنْقِمُون منه، فإن ذَكَروا مَظلِمةً أَزَالَها , وإن ادَّعَوْا شُبهةً كَشَفَها، فإن فاؤُوا وإلا قَاتَلَهم، وإن اقْتَتَلَتْ طائفتانِ لعَصبيَّةٍ أو رِياسةٍ فهما ظالمتان، وتَضْمَنُ كلُّ واحدةٍ ما أَتْلَفَتْ على الأُخْرَى.
[باب حكم المرتد]
وهو الذي يَكْفُرُ بعدَ إسلامِه،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل ( ... ) ..
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله، والله غفور رحيم.