الشيخ: والله غفور رحيم، القارئ يقرأ: والله غفور رحيم، فقال الأعرابي: ما هكذا الآية، اقرأ زين، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله، والله غفور رحيم. قال: ما يمكن، يقول الأعرابي، هو ما قرأ، ما يعرف القرآن، قال له: اقرأ، فقرأ الثالثة فقال:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[المائدة: ٣٨]، قال له: الآن؛ لأنه عزَّ وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، شوف سبحان الله!
هذه {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[المائدة: ٣٤] يقول: لما غفر ورحم عفا، وسقط عنهم الحد؛ تاب قبل أن يُقْدَر عليه فسقط عنه ما كان لله، وما كان للآدمي؟
طالب: لا يسقط.
الشيخ: لا يسقط، لماذا؟
الطالب: لأن الآدمي يطالب بحقه، والله سبحانه وتعالى يستغني عن حقه وغفر للإنسان، لكن حق الآدمي فليس ..
الشيخ: حق الآدمي، يقال: حق الآدمي له، أما الله فقد عفا عن حقه، وحق الآدمي له؛ إن عفا عنه سقط، وإلا أُخِذَ. ما هو الذي لله ( ... ).
تعرضنا له تعرضًا يسيرًا، خلونا نشوف. هل يلزمه ( ... ) عن ماله أو لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: صح.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى:(ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع).
وذكر أنه إذا قَتَلَ الصائلَ على وجه لا يندفع إلا بالقتل فلا ضمان فيه، وإذا كانت بهيمة تُضْمَن؟
طالب: لا، من باب أولى.
الشيخ: صال عليه بهيمة؛ بعير صال على هذا الإنسان يريد أن يقتله، أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه، ولم يندفع الجمل ولم يندفع الذئب إلا بالقتل، هل يضمن الجمل لصاحبه؟ وهل يضمن الذئب لأمه؟ !