للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، له أن يبادر؛ يعني: لو كان هذا المجرم معه سلاح وأشهره على المصول عليه قال: يلَّا، مكني من نفسك أو من أهلك وإلا قتلتك بهذا المسدس، وخاف إن امتنع أن يقتله فله أن يبادر بالقتل؛ لأن هذا غاية قدرته، لا يمكن أن يستسلم لهذا يقتله، فإن قلت: ألا يمكن أن يهدد فلا يفعل؟

طلبة: يمكن.

الشيخ: فالجواب: بلى، يمكن أن يهدد ولا يفعل، لكن ويش الأصل وهو مجرم الآن؟ أنه يقتل، لا حظوا أن المجرم ويش بيقول بنفسه؟ يقول: أنا مقتول مقتول، هذا بيقول: أنا مقتول مقتول؛ إما من هذا الرجل، ولَّا من السلطات، أنا بقتل ( ... )، أليس كذلك؟ ممكن.

إذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون المسدس -مثلًا- اللي في يديه لعبة صبيان؟

أقول: لا أعرف، هذا ممكن، لكن أنا الآن في حالة لا أتمكن من الاطلاع ولا من التثبت، وأنا خائف لو أتأخر لحظة قُضِيَ عليَّ، فالمسألة ما هي مسألة عقلية مسألة تصرفية؛ كيف أتصرف في هذا الحال؟ هذا أدنى ما أقدر على التصرف فيه؛ ولهذا قال العلماء: إن خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبادر بالقتل، بخلاف ما إذا لم تخف فلابد أن تدفع بالأسهل فالأسهل.

( ... ) أن يقتله ولو أنه حُكِمَ عليه بالظاهر بالقتل، أو الأولى أن يستسلم فيقتله المجرم؟

طلبة: الأول هو الأولى.

الشيخ: الأول هو الأولى بلا شك.

طالب: في الحالين ( ... ).

الشيخ: إي، الأول نعم، لكن الأول يجب أن يدافع؛ أولًا: لأجل قطع دابر هؤلاء القوم، والشيء الثاني: أنه في احتمال أن يرفع عنك القتل حتى عند القاضي فيه احتمال ( ... ).

طالب: لو صار الحكم على ذلك عادة؟

الشيخ: لا، ولو كان كل شيء يمكن، ما دام ما وقع كل شيء يمكن.

طالب: ( ... ) في الدروس السابقة إقامة الحدود ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، ويش فيها؟

طالب: تقام؟

<<  <  ج: ص:  >  >>