للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رحمه الله: ينبغي أن يُنْظَر في هذا إلى القرائن؛ فإذا كان المقتول معروفًا بالشر والفساد والقاتل معروفًا بالخير والصلاح فالقول قول القاتل، وحينئذٍ لا ضمان عليه؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (١١)، بالاتفاق أنها لا تختص بالشهود، فإن البينة: كل ما أبان الحق وأظهره، وإذا قامت القرينة القوية الظاهرة على صدق الدعوى فإنه يجب العمل بمقتضاها، كما قلنا في دعوى الرجل لباسًا بيد غيره وهو متخلٍّ عنه فإن القول قول المدعي.

كما لو رأينا شخصًا أصلع ما معه غطرة، وآخر معه غطرة لابسها وغطرة بيده وهو هارب، والأصلع يركض وراءه يقول: أعطني غطرتي، فوقف ذاك ويش غطرتك؟ ! مسكين أنت ما عندك واحدة، تقول: هذه غطرتي، ممكن يكون هذا ولَّا لا؟ ممكن، يمكن هذا الأصلع ما عنده غطرة حقيقةً، وجد هذا معه غطرتين فبيدعي أن هذه لي، لكن نقول: هنا الظاهر عندنا، ولَّا صحيح ما بيد الإنسان فهو له بلا شك، لكن هذه قرينة ظاهرة تؤيد دعوى المدعي فيعمل بها.

وعندكم أيضًا في مسألة القسامة، ويش فيها القسامة؟ فيها قتل ولَّا لا؟ مبنية على أيش؟ على القرينة، فجعلت الأيمان في جانب المدعي.

فقول شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق في هذه المسألة، ولا يمكن إصلاح الخلق إلا به؛ لأنه ما أكثر الذين يعثرون على الناس الآمنين الوادعين في بيوتهم المعروفين بالصلاح وبعدم العدوان، فيصول عليهم هذا المجرم الخبيث، فإذا دافع المسكين عن نفسه وقتله؛ لأنه لم يندفع إلا بالقتل نقول: نضمنك، مشكلة!

إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فقتله، يضمن ولَّا لا؟

طالب: يضمن.

الشيخ: يضمن؛ لأن هذه دفع صيالة، فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل.

إذا خاف أن يبدره بالقتل، هو إلى الآن ما بعد اشتبكوا، لكن خاف أنه يبدره بالقتل لأنه معه السلاح، فهل له أن يبادر بالقتل؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>