للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: والأخرى؟ هو ما عين، قال: هند، وكل منهما تسمى هندًا؟ يقع الطلاق على زوجته؛ لأنه لا يملك طلاق هند التي ليست زوجة له، فإن كان قد وكل في طلاقها وقال: هند طالق، وكلتاهما اسمها هند، من يطلُق؟ تطلق إحداهما بقرعة، ولكن في هذا المثال يغلب على الظن، تسعين في المئة أو أكثر أنه أراد الزوجة التي وُكِّل في طلاقها؛ لأنه ليس بينه وبين زوجته مشكل، فيُحمل على التي وُكِّل في طلاقها، إلا أن يكون له نية، فعلى ما نوى.

(وإن قال: أردتُ الأجنبيةَ لم يُقبلْ حُكمًا إلا بقرينةٍ).

(إن قال: أردت الأجنبية) في أي مسألة؟

في قوله: (إحداكما طالق)، أو قوله: (هند طالق) وكلتاهما اسمها هند.

(إذا قال: أردت الأجنبية) يعني من ليست زوجة لي، فإنه (لم يُقبل حُكمًا) أي فيما لو ترافع هو وامرأته إلى القاضي، فالقاضي لا يقبل قوله؛ لأنه خلاف الظاهر؛ إذ إن الإنسان لا يطلق إلا من يملك طلاقها.

فإن قال قائل: هل يُفهم من كلام المؤلف أن الزوجة لو سكتت فهي باقية في عصمته؟

الجواب: نعم، يُفهم ذلك. وهكذا كلما سمعتم من قول العلماء: لم يقبل حكمًا؛ أي: ويقبل فيما بينه وبين الله.

فإذا قال قائل: في المسائل التي لا يُقبل فيها حكمًا، هل الأولى أن تُرافِع الزوجة زوجها حتى يحكم القاضي، أو الأولى ألا ترافعه؟

في ذلك تفصيل؛ إن علمت أن زوجها رجل ورع يخاف الله، فلا تُرافعه؛ لأن القاضي سوف يحكم بخلاف ما قال الزوج، وإذا كان الزوج متلاعبًا، وتعرف أن الرجل لا ورع عنده، وأنه إنما يريد زوجته لئلا تفوته، فهنا يجب عليها وجوبًا أن ترافعه إلى الحاكم لئلا يستبيح منها ما كان حرامًا.

(وإن قال لمن ظنَّها زوجتَه: أنت طالقٌ؛ طَلُقتِ الزوجةُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>