للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا قال: (ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم)، فإن تزوجت فإنه لا يمكن أن ترجع إليه؛ لأنها تعلق بها حق الزوج الثاني، وإن كانت القرعة بحاكم فلا يمكن أن ترد إليه؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، كيف بحاكم؟ يعني أن يكون هذا الرجل تحاكم مع الزوجة عند القاضي وأمر بالقرعة، فإنها لا ترد إليه، وعللوا ذلك بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ويقطع النزاع.

(وإن قال: إن كان هذا الطائرُ غُرابًا ففلانة طالقٌ، وإن كان حمامًا ففلانة، وجهل لم تطلُقا)، لا هذه ولا هذه.

هذا رجل مر به طائر، فقال: إن كان هذا الطائر حمامة فهند طالق، وإن كان غرابًا فدعد طالق. الطائر راح، ذهب، ولا ندري ما هو، من يطلق منهما؟ لا طلاق؛ لأنه يحتمل أنه ليس غرابًا ولا حمامة، وحينئذٍ نكون قد شككنا فيمن وقع عليها الطلاق، فلا يقع، بل لا نقول شككنا فيمن وقع عليها الطلاق، بل شككنا في وقوع الطلاق على واحدة منهما؛ لأننا لا ندري إن كان غرابًا أو كان حمامًا أو كان غيرهما.

فإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فهند طالق، وإن كان غير غراب فدعد طالق، ماذا يكون؟ لا بد أن إحداهما طلقت؛ لأن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب؛ إحداهما طلقت، كيف نعرفها؟ بالقرعة، نعم، نعرفها بالقرعة.

(وإن قال لزوجتِه وأجنبيَّةٍ اسمُهما هندٌ: إحداكُما، أو قال: هندٌ طالقٌ طلُقَت امرأتُه) رجل وجد امرأته ومعها امرأة أخرى، فقال: إحداكما طالق. من المعلوم أنه لا يمكن أن يقع الطلاق على المرأة التي ليست زوجته، من يطلق إذن؟ الزوجة.

أو (اسمُهما هندٌ) الزوجة اسمها هند، والأخرى اسمها هند، فقال: هند طالق، من يطلق؟

طالب: زوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>