للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني (كمن طلَّقَ إحداهُما) أي إحدى الزوجتين (طلاقًا بائنًا وأنسيها)، فماذا يصنع؟ هو عيَّن، قال: فلانة طالق ثلاثًا، أو كانت هذه الطلقة بالنسبة لها آخر طلقة، لكن نسي من طلق؟ نقول: استعمل القرعة، مع أنها الآن إذا وقعت عمن لا تبين بهذه الطلقة، فما أسهل أن يُراجعها، يراجعها وينتهي الموضوع إذا كان يريدها، لكن إذا وقع على مَنْ تبينها الطلقة فهو مُشكِل، ونقول: الحمد لله، لا إشكال، ما دام الرجل نسيَ ونقول: تذكر، يقول: ما أتذكر، نمهله يومًا أو يومين، ونقول: تذكَّر، فإذا لم يتذكر فليس فيه إلا القرعة حتى تبقى الثانية حلالًا له.

هل لنا أن نأمره أن يصلي ليتذكر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: تقوله؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ويش دليلك؟

الطالب: الشيطان سوف يأتيه ويوسوس له في صلاته ( ... ).

الشيخ: أخشى أن الشيطان يوسوس له بكل شيء إلا ها المسألة.

الطالب: يمكن.

الشيخ: يمكن، لكن يُذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلًا استفتاه في مسألة نسيها، وكانت مسألة كبيرة، فقال له: اذهب وتوضأ وصَلِّ. فذهب الرجل وصلى، وإذا بالشيطان يلقيها في قلبه. فرجع إليه فقال: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن «الإِنْسَان إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ أَتَاهُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ لَهُ: أَتَذْكُرُ كَذَا؟ أَتَذْكُرُ كَذَا؟ أَتَذْكُرُ كَذَا؟ » (٧) إي نعم.

قال: (وإن تبيَّنَ أن المطلَّقةَ غير التي قُرعتْ رُدَّتْ إليه ما لم تتزوجْ أو تكن القُرْعةُ بحاكمٍ) يعني بعد أن أقرع بينهما تبين أن المطلقة غير التي قُرعت، مثاله: طلق إحدى زوجاته، وضرب قرعة، ثم بعد ضرب القرعة تبين أن التي قرعت ليست المطلقة؛ يعني ذَكَر أو ذُكِّر فنقول: ترد إليه، من الذي يرد إليه؟ التي قُرعت، وتطلق الأخرى؛ لأنه أمكننا الآن أن يصل إلى اليقين بدون قرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>