للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قال: إحداكما طالق، قلنا: من تريد؟ قال: أريد الصغيرة، تطلق الصغيرة. قال: أريد الكبيرة، تطلق الكبيرة. حسب نيته، فإن لم ينوِ شيئًا أقرع بينهما، فمن غُلبت فهي المطلقة، والثانية تحل له أو لا تحل؟ تحل، مع احتمال أن تكون هي المطلقة، لكن قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]. وليس لنا طريق إلا القرعة؛ لأننا لو قلنا: تطلق المرأتان، كان ذلك إلزامًا له بما لم يلتزمه، ليش؟ لأنه قال: (إحداكما)، واحدة، فإذا قلنا: تطلق المرأتان، فهو ظلم له، وليس ظلمًا له وحده، بل ظلم للزوجة. ثم ليس ظلمًا للزوجة وحدها، بل ظلم لمن يتزوجها بعد؛ لأن من سيتزوجها سيكون في شك.

إذا قلنا: تطلق واحدة، فمن الواحدة؟ مَنْ؟ مجهولة، هو لم ينوِ شيئًا بقلبه، إذن مَنْ؟ نقول: ما فيه إلا القرعة، فلو قال هو: أنا لم أنوِ شيئًا عند الطلاق، لكني الآن أختار أن تكون فلانة، فهل تتعين؟ نقول: ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من القرعة، والذي يظهر أنه لا بأس أن يعينها، ما دام أبهم وهو المسئول ثم عين، فإننا نرجع إلى تعيينه ونقول: تطلق التي عينها، لكن المؤلف يرى أنه لا بد من القرعة.

(كمن طلَّقَ إحداهُما بائنًا ونسيها) أو (وأُنْسِيَهَا) عندي.

<<  <  ج: ص:  >  >>