للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب يؤخذ بخمس من الإبل، وجعلوا الغرة هذه مربوطة بهذه القيمة، ولكني حتى الآن ما وجدت لهم دليلًا، إنما لا شك أن الأولى الأخذ بما دل عليه النص ما لم يُوجد دليل يمنع الأخذ بظاهره، وأنا راجعت ما عندي من الكتب ولا وجدت فيه دليلًا ولا تعليلًا، صحيح أنه قول جمهور أهل العلم أنه عُشر دية أمه، لكن أنه يُعدل عن الغرة، هذا ما وجدت فيه دليلًا، فيه آثار أن الغرة هي الفرس، وإذا جعلناها فرسًا فالمسألة تهون، لكن إذا جعلناها عبدًا أو وليدة، ويقولون: إن عبد أو وليدة إنه تفسير من الراوي، ولكن حتى لو كان تفسيرًا، فالصحابي لا شك أنه أعلم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام ممن بعده.

على كل حال، أنا كتبت لكم هذا بحسب المشهور من المذهب؛ أن الواجب في الأجنة عُشْر دية الأم سواء كان ذلك من المسلمين أو غيرهم، الجنين إذا كان من أمة، فما ديته؟ عُشْر القيمة، عُشْر قيمتها، بأن يقال: هي امرأة تُساوي مثلًا عشرين ألفًا، تكون دية جنينها ألفين، تكون ألفين، وبعضهم يرى أن دية جنين الأمة مقدار ما نقص من قيمتها بأن تُقَوَّم وهي حامل، ثم تُقوَّم خالية من الحمل، فما بينهما فهي دية الجنين، قالوا: هذا هو القياس الصحيح؛ لأن البهيمة إذا أسقط أحد حملها وجب عليه ما بين القيمتين؛ يعني مثلًا إنسان جنى على شاة فأسقط حملها، كيف يضمنه؟

تُقوَّم الشاة حاملًا، وتُقوَّم غير حامل، فما بين القيمتين فهو قيمة الحمل، قالوا: فالقياس إذن يقتضي أن تكون دية جنين الأمة ما بين قيمتها حاملًا وغير حامل.

(وديات الأعضاء بحسبها، ففي ما في الإنسان منه واحد الدية كاملة كالأنف) اللي في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة، ولكن قبل أن نشرع بالأعضاء نحب أن نذكر قاعدتين مهمتين؛ القاعدة الأولى: كل عضو أشل فليس فيه دية، بل حكومة، إلا الأنف والأذن، هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>